وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني وقال الغزالي في درسه ينبغي أن يقال من قال بالأول لا يجيز الثاني ومن قال بالثاني لا يجيز الأول قال المتولي فإن احتاج إلى إستعمال حجر رابع وخامس فصفة استعماله كصفة الثالث لأنا أمرناه في الثالث بمسح الجميع لأن عين النجاسة زالت بالحجرين الأولين وليس في المحل إلا أثر فلا يخشى إنبساطه فرع قال أصحابنا الخراسانيون ينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة ولا يضعه على نفس النجاسة لأنه إذا وضعه عليها أبقى شيئا منها ونشرها وحينئذ يتعين الماء ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء من الحجر جزءا من النجاسة فلو أمر الحجر من غير إرادة ونقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين الماء وإن أمر ولم ينقل فهل يحزئه فيه وجهان الصحيح يجزئه هكذا ذكره إمام الحرمين والغزالي والرافعي وغيرهم ولم يشترط العراقيون شيئا من ذلك وهو الصحيح فإن اشتراط ذلك تضييق للرخصة غير ممكن إلا في نادر من الناس مع عسر شديد وليس لهذا الإشتراط أصل في السنة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يستنجي بيمينه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهورة وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى فإن كان يستنجي بغير الماء أخذ ذكره بيساره ومسحه على ما يستنجي به من أرض أو حجر فإن كان الحجر صغيرا غمز عقبه عليه وأمسكه بين إبهامي رجليه ومسح ذكره عليه بيساره وإن كان يستنجى بالماء صب بيمينه ومسحه بيساره فإن خالف واستنجي بيمينه أجزأه لأن الإستنجاء يقع بما في اليد إلا باليد فلم تمنع صحته الشرح حديث عائشة صحيح رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح وروى جماعة من الصحابة في النهي عن الإستنجاء باليمين فروى أبو قتادة رضي الله عنه قال قال رسول