وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقباء بضم القاف يذكر ويؤنث وفيه لغتان المد والقصر قال الخليل مقصور وقال الأكثرون ممدود ويجوز فيها أيضا الصرف وتركه والأفصح الأشهر مده وتذكيره وصرفه وهو قرية على ثلاثة أميال من المدينة وقيل أصله اسم بئر هناك وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه والله أعلم وأما حكم المسألة فقال أصحابنا يجوز الإقتصار في الإستنجاء على الماء ويجوز الإقتصار على الأحجار والأفضل أن يجمع بينهما فيستعمل الأحجار ثم يستعمل الماء فتقديم الأحجار لتقل مباشرة النجاسة واستعمال الماء ثم يستعمل الماء ليطهر المحل طهارة كاملة فلو استنجى أولا بالماء لم يستعمل الأحجار بعده لأنه لا فائدة فيه صرح به الماوردي وآخرون وهو واضح وإن أراد الإقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يطهر المحل ولا فرق في جواز الإقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون الإستنجاء بالماء وعن سعيد بن المسيب قال ما يفعل ذلك إلا النساء وقال عطاء غسل الدبر محدث قال القاضي أبو الطيب وغيره قالت الزيدية والقاسمية من الشعية لا يجوز الإستنجاء بالأحجار مع وجود الماء فأما سعيد وموافقوه فكلامهم محمول على أن الإستنجاء بالماء لا يجب أو أن الأحجار عندهم أفضل وأما الشعية فلا يعتد بخلافهم ومع هذا فهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإستنجاء بالأحجار وأذن فيه وفعله وقد سبقت جملة من الأحاديث وسنذكر الباقي في مواضعها إن شاء الله تعالى وأما الدليل على جوازه بالماء فأحاديث كثيرة صحيحة مشهورة منها حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأتبعه أنا وغلام بإداوة من ماء فيستنجى بها