وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المصنف رحمه الله تعالى وإن خرجت منه حصاة أو دودة لا رطوبة معها ففيه قولان أحدهما يجب الإستنجاء لأنها لا تخلو من رطوبة والثاني لا يجب وهو الأصح لأنه خارج من غير رطوبة فأشبه الريح الشرح هذان القولان مشهوران وحكاهما بعض الأصحاب عن الجامع الكبير وخالف الغزالي وشيخه وشيخ شيخه الأصحاب فنقلوهما وجهين والصواب قولان والصحيح منهما عند المصنف والجمهور لا يجب واختاره المزني وقال إمام الحرمين الأصح الوجوب ولو خرج المعتاد يابسا كبعرة لا رطوبة معها فهي كالحصاة لا يجب الإستنجاء على الصحيح كذا صرح به الشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين وابن الصباغ والشاشي والبغوي وجماعات وقطع به أبو العباس بن سريج في كتاب الأقسام وقول المصنف فأشبه الريح كذا قاسه الأصحاب وأجمع العلماء أنه لا يجب الإستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر وحكى عن قوم من الشعية أنه يجب والشعية لا يعتد بخلافهم قال الشيخ نصر في الإنتخاب إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة وقال الجرجاني يكره الإستنجاء من الريح والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويستنجى قبل أن يتوضأ فإن توضأ ثم استنجى صح الوضوء وإن تيمم ثم استنجى لم يصح اليتمم وقال الربيع فيه قول آخر أنه يصح قال أبو إسحاق هذا من كيسه والأول هو المنصوص عليه في الأم ووجهه أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة من نجاسة النجو فلا تستباح مع بقاء المانع ويخالف الوضوء فإنه يرفع الحدث فجاز أن يرفع الحدث والمانع قائم وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير موضع الإستنجاء ففيه وجهان أحدهما أنه كنجاسة النجو والثاني أنه يصح التيمم لأن اليتمم لا تستباح به الصلاة من هذه النجاسة فصح فعله مع وجودها بخلاف نجاسة النجو الشرح إذا توضأ أو تيمم قبل الإستنجاء ثم استنجى بالحجر أو بالماء لافا على يده خرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه فقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي أنه يصح وضوءه ولا يصح تيممه ونقل المزني في المنثور عن الشافعي في صحة التيمم والوضوء