وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل بمقتضاه وهذا منها التاسعة قال صاحب البيان وغيره يستحب لمن هو على قضاء الحاجة أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده العاشرة قال المصنف في التنبيه وكثيرون من أصحابنا يستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر واستأنسوا فيه بحديث ضعيف وهو مخالف لإستقبال القبلة في أربعة أشياء أحدها أن دليل القبلة صحيح مشهور ودليل هذا ضعيف بل باطل ولهذا لم يذكره المصنف ولا كثيرون ولا الشافعي وهذا هو المختار لأن الحكم بالإستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة الثاني يفرق في القبلة بين الصحراء والبناء كما سبق ولا فرق هنا صرح به المحاملي وآخرون الثالث النهي في القبلة للتحريم وهنا للتنزيه الرابع أنه في القبلة يستوي الإستقبال والإستدبار وهنا لا بأس بالإستدبار وإنما كرهوا الإستقبال هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف في التنبيه والجمهور وقال الصيمري وأبو العباس الجرجاني في كتابه الشافي يكره الإستدبار أيضا والله أعلم والإستنجاء واجب من البول والغائط لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليستنج بثلاثة أحجار ولأنها نجاسة لا تلحق المشقة في إزالتها غالبا فلا تصح الصلاة معها كسائر النجاسات الشرح حديث أبي هريرة هذا صحيح رواه الشافعي وأبو داود غيرهما بأسانيد صحيحة وسأذكره بكماله إن شاء الله تعالى قوله وليستنج هو هكذا بالواو معطوف على ما قبله كما سأذكره بكماله إن شاء الله تعالى وقول المصنف لا تلحقه المشقة في إزالتها احتراز من دم البراغيث ونحوه وقوله فلم تصح الصلاة معها عبارة حسنة فإنه لو قال فوجب إزالتها لا تنقض بنجاسة على ثوب لا يصلي فيه والغائط معروف وتقدم في هذا الباب بيان أصله أما حكم المسألة فالإستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث وهو شرط في صحة الصلاة وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء ورواية عن مالك وقال أبو حنيفة هو سنة وهو رواية عن مالك وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن المزني وجعل أبو حنيفة هذا أصلا للنجاسات فما كان منها قدر درهم بغلى عفي عنه وإن زاد فلا وكذا عنده في الإستنجاء إن زاد الخارج على درهم وجب وتعين الماء ولا يجزيه الحجر ولا يجب عنده