وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مغتسله رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وإسناده صحيح قال الخطابي المستحم المغتسل سمي مستحما مشتقا من الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به وعبد الله بن مغفل بغين معجمة مفتوحة ثم فاء مشددة مفتوحة كنيته أبو سعيد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أو زياد وهو ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان توفي سنة ستين رضي الله عنه واتفق أصحابنا على أن المستحب أن لا يستنجى بالماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يترشش عليه وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه لأنه لا يترشش عليه ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة وقول المصنف والأصحاب لا يستنجى بالماء في موضعه احتراز من الإستنجاء بالأحجار فإن شرطه أن لا ينتقل عن موضعه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى فرع في مسائل تتعلق بآداب فضاء الحاجة إحداها قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء لما روت عائشة رضي الله عنها قالت يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه لقد دعى بالطست يبول فيها فانخنس فمات وما أشعر به هذا حديث صحيح رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي في سننهم والترمذي في كتاب الشمائل هكذا ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بمعناه قالا قالت فدعى بالطست ولم تقل ليبول فيها وهو محمول على الرواية الصحيحة الصريحة في البول والطست بالسين المهملة وهي مؤنثة وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ولم يضعفوه وأميمة ورقيقة بضم أولهما ورقيقة بفافين وقولها من عيدان هو بفتح العين المهملة وهي النخل الطوال المتجردة الواحدة عيدانة الثانية يحرم البول في المسجد في عير إناء وأما في الإناء ففيه احتمالان لابن الصباغ ذكرهما في باب الإعتكاف أحدهما الجواز كالفصد والحجامة في إناء والثاني التحريم لأن البول مستقبح فنزه المسجد منه وهذا الثاني هو الذي اختاره