وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السين وهي ملقى التراب والكناسة ونحوها تكون بفناء الدور مرفقا للقوم قال الخطابي ويكون ذلك في الغالب سهلا لينا منثالا يخد فيه البول ولا يرجع على البائل وأما المئبض فبهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة مكسورة ثم ضاد معجمة ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ألفا كما في رأس وأشباهه والمئبض باطن الركبة من الآدمي وغيره وجمعه مآبض بالمد كمسجد ومساجد وأما بوله صلى الله عليه وسلم في سباطة القوم فيحتمل أوجها أظهرها أنه علم أن أهلها يرضون ذلك ولا يكرهونه ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه الثاني أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم الثالث أنهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة فيها بصريح الإذن أو بمعناه والله أعلم أما حكم المسألة فقال أصحابنا يكره البول قائما بلا عذر كراهة تنزيه ولا يكره للعذر وهذا مذهبنا وقال ابن المنذر اختلفوا في البول قائما فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما وروى ذلك عن علي وأنس وأبي هريرة وفعله ابن سيرين وعروة وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد وكان إبراهيم بن سعد لا يقبل شهادة من بال قائما قال وقال مالك إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فمكروه وإن كان لا يتطاير فلا كراهة قال ابن المنذر البول جالسا أحب إلي وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره أن يبول في ثقب أو سرب لما روى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في جحر ولأنه ربما خرج عليه ما يلسعه أو يرد عليه البول الشرح حديث ابن سرجس صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بالأسانيد الصحيحة وفي روايتهم زيادة قالوا لقتادة الراوي عن ابن سرجس ما تكره من البول في جحر فقال كان يقال إنها مساكن الجن والثقب بفتح التاء وضمها لغتان تقدمتا في باب صفة الوضوء في فصل غسل اليد والفتح أفصح وأشهر والسرب بفتح السين والراء فالثقب ما استدار وهو الجحر المذكور في الحديث والسرب ما كان مستطيلا وعبد الله بن سرجس وهو بصري وأبوه سرجس بفتح السين المهملة وكسر الجيم