وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عائشة قل يوم إلا وروسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس قال أهل اللغة اللمس يكون باليد وبغيرها وقد يكون بالجماع قال ابن دريد اللمس أصله باليد ليعرف مس الشيء وأنشد الشافعي وأصحابنا وأهل اللغة في هذا قول الشاعر وألمست كفي كفه طلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي قال أصحابنا ونحن نقول بمقتضى اللمس مطلقا فمتى التقت البشرتان انتقض سواء كان بيد أو جماع واستدل مالك ثم الشافعي وأصحابهما بحديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء وهذا إسناد في نهاية من الصحة كما تراه فإن قيل ذكر النساء قرينة تصرف اللمس إلى الجماع كما أن الوطء أصله الدوس بالرجل وإذا قيل وطىء المرأة لم يفهم منه إلا الجماع فالجواب أن العادة لم تجر بدوس المرأة بالرجل فلهذا صرفنا الوطء إلى الجماع بخلاف اللمس فإن استعماله في الجس باليد للمرأة وغيرها مشهور وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة منها أنه لمس يوجب الفدية على المحرم فنقض كالجماع قال إمام الحرمين في الأساليب الوجه أن يقال ما ينقض الوضوء لا يعلل وفاقا قال وقد اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يعلل وإذا كان كذلك فلا مجال للقياس وليس لمس الرجل الرجل في معنى لمسه المرأة فإن لمسها يتعلق به وجوب الفدية وتحريم المصاهرة وغير ذلك فلا مطمع لهم في القياس على الرجل وقد سلم أكثرهم