وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محرما أم أجنبية أو هل لمس شعرا أو بشرة كما سبق بيانه السابع إذا لمس الرجل أمرد حسن الصورة بشهوة أم بغيرها لم ينتقض وضوء واحد منهما صغيرا كان أو كبيرا هذا هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم وجها عند أبي سعيد الاصطخري أنه ينتقض لأنه في معنى المرأة والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في اللمس قد ذكرنا أن مذهبنا أن إلتقاء بشرتي الأجنبي والأجنبية ينقض سواء أكان بشهوة وبقصد أم لا ولا ينتقض مع وجود حائل وإن كان رقيقا وبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن أسلم ومكحول والشعبي والنخعي وعطاء ابن السائب والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وسعيد بن عبد العزيز وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعي المذهب الثاني لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقا وهو مروي عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومسروق والحسن وسفيان الثوري وبه قال أبو حنيفة لكنه قال إذا باشرها دون الفرج وانتشر فعليه الوضوء المذهب الثالث إن لمس بشهوة انتقض وإلا فلا وهو مروي عن الحكم وحماد ومالك والليث وإسحاق ورواية عن الشعبي والنخعي وربيعة