وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيء من هذا إلا وجها للخراسانيين أنه لا ينتقض وضوء السكران إذا قلنا له حكم الصاحي في أقواله وأفعاله حكاه الفوراني والغزالي في البسيط والمتولي وصاحب العدة والروياني وغيرهم وهو غلط صريح فإن انتقاض الوضوء منوط بزوال العقل فلا فرق فيه بين العاصي والمطيع قال أصحابنا والسكر والناقض هو الذي لا يبقى معه شعور دون أوائل النسوة وقال أصحابنا ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وغيره ولا بين قليله وكثيره وأما الدوار بضم الدال وتخفيف الواو وهو دوار الرأس فلا ينقض مع بقاء التمييز ذكره إمام الحرمين وهو واضح قال القاضي حسين والمتولي حد الجنون زوال الإستشعار من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء والإغماء زوال الإستشعار مع فتور الأعضاء والله أعلم وأما قوله قال الشافعي قد قيل قل من يجن إلا وينزل فهو مشهور عن الشافعي ذكره في الأم وحرملة وأما لفظ النص فقال في الأم في آخر باب ما يوجب الغسل وقد قيل ما جن إنسان إلا أنزل فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للإنزال وإن شك فيه أحببت له الإغتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال هذا نصه بحروفه ومن الأم نقلته وكذا نقله عن الأم جماعة من الأصحاب ونقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وجماعة في المغمى عليه والذي في الأم إنما هو في المجنون كما نقلته واختلف الأصحاب في المسألة فجزم المصنف وجماعات من المحققين بأن غسل المجنون إذا أفاق سنة ولا يجب إلا أن يتيقن خروج المنى وقال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وجماعات من الأصحاب إن كان الغالب من حال الذين يجنون الإنزال وجب الغسل إذا أفاق وإن لم يتحقق الإنزال كما نوجب الوضوء بالنوم مضطجعا للظن الغالب فإن لم يكن الإنزال غالبا لم يجب الغسل بالشك ونقل صاحب البحر هذا التفصيل عن الأصحاب ونقل صاحب الحاوي عن الأصحاب أن الإغماء إن كان لا ينفك عن الإنزال وجب الغسل وإن كان قد ينفك فلا والصحيح طريقة المصنف ومن وافقه أنه يستحب الغسل ولا يجب حتى يتيقن خروج المنى فإن القواعد تقتضي أن لا تنتقض الطهارة إلا بيقين الحدث خالفنا ذلك في النوم بالنصوص التي جاءت وبقي ما عداها على مقتضاه قال أصحابنا ويستحب للمغمى عليه الغسل إذا أفاق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر وابن الصباغ وغيرهما