وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه ثم نزع الجرموق فى أثناء المدة ففيه ثلاث طرق أحدها أن الجرموق كالخف المنفرد فإذا نزعه كان على قولين أحدهما يستأنف الوضوء فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويمسح على الخفين والثاني لا يستأنف الوضوء فعلى هذا يكفيه المسح على الخفين والطريق الثاني أن نزع الجرموق لا يؤثر لأن الجرموق مع الخف تحته بمنزلة الظهارة مع البطانة ولو نقلعت الظهارة بعد المسح لم يؤثر في طهارته الطريق الثالث أن الجرموق فوق الخف كالخف فوق اللفافة فعلى هذا إذا نزع الجرموق نزع الخف كما ينزع اللفافة وهل يستأنف الوضوء أم يقتصر على غسل القدمين فيه قولان الشرح هذه الطريقة مشهورة في المذهب لكن بعض الأصحاب يسميها طرقا وبعضهم يسميها أوجها وهذه طريقة الجمهور وهذه الأوجه ذكرها ابن سريج واتفق الخراسانيون على نقلها عنه ونقلها عنه من العراقيين المحاملي في المجموع وابن الصباغ وآخرون وقد تقدم بيانها مع شرح ما يتعلق بها موضحا في مسائل مسح الجرموقين وأورد القاضي أبو الطيب على الطريق الأول فقال هذا باطل بل يوجب استئناف الوضوء بلا خلاف لأن جواز المسح على الجرموق إنما هو على القديم وفي القديم لا يجوز تفريق الوضوء فأجاب عنه صاحب الشامل بأنه لا يمتنع أن يرجع عن وجوب استئناف الطهارة بنزع الخفين ولا يرجع عن مسح الجرموق فيصح أن يخرج فيه القولان قلت هذا الجواب ضعيف ولكن يجاب بجوابين حسنين أجودهما أن جواز مسح الجرموق ليس مختصا بالقديم بل هو منصوص عليه في الإملاء كما ذكره المصنف وجميع الأصحاب والإملاء من الكتب الجديد التي يجوز فيها تفريق الوضوء والثاني أن ذلك منصوص على القديم أيضا فيما إذا نزع الجرموق عقب المسح والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها قال أصحابنا يجوز مسح الخف لمن لا يحتاج إلى شيء كزمن وامرأة تلازم بيتها وملازم للركوب وغيره الثانية قال أصحابنا سليم الرجلين لو لبس خفا في إحداهما لا يصح مسحه وقد صرح المصنف بهذا في مسألة الخف المخرق فلو لم يكن له إلا رجل واحدة جاز المسح على خفها بلا خلاف ولو بقيت من محل الفرض في الرجل الأخرى بقية لم يصح المسح حتى يسترها بما يجوز المسح عليه ثم يمسح عليهما جميعا فلو كانت إحدى رجله عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة قطع الدارمي بصحة المسح وقطع صاحب البيان بمنعه وهو الأصح لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة الثالثة مسح الخف هل يرفع الحدث