وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اقتداؤه فيه الوجهان قلت وفائدة أخرى وهو أنه لو أحرم بركعتين نافلة ثم أراد أن يقتصر على ركعة ويسلم إن قلنا انعقدت جاز وإلا فلا والأصح الانعقاد لأنه على طهارة في الحال فكيف يمتنع انعقاد صلاته والله أعلم فرع في مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح قد ذكرنا أن في مذهبنا قولين أصحهما يكفيه غسل القدمين والثاني يجب استئناف الوضوء والعلماء أربعة مذاهب أحدها يكفيه غسل القدمين وبه قال عطاء و علقمة والأسود وحكى عن النخعي وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد رضي الله عنهم والثاني يلزمه استئناف الوضوء وبه قال مكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى و الأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق وهو أصح الروايتين عن أحمد رضي الله عنه الثالث إن غسل رجليه عقب النزع كفاه وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء وبه قال مالك والليث والرابع لا شيء عليه لا غسل القدمين ولا غيره بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى وحكاه أصحابنا عن داود إلا أنه قال يلزمه نزعهما ولا يجوز أن يصلي فيهما وهذه المذاهب تعرف أدلتها مما ذكره المصنف رحمه الله وجرى في خلال الشرح إلا مذهب الحسن فاحتج له بأن طهارته صحيحة فلا تبطل بلا حدث كالوضوء وأما نزع الخف فلا يؤثر في الطهارة بعد صحتها كما لو مسح رأسه ثم حلقه وقال أصحابنا الأصل غسل الرجل والمسح بدل فإذا زال وجب الرجوع إلى الأصل والله أعلم فرع إذا نزع أحد خفيه فهو كنزعهما وهذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء منهم مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وابن المبارك وأحمد رضي الله عنهم وحكى ابن المنذر عن الزهري وأبي ثور أنهما قالا يغسل التي نزع خفها ويمسح على خف الأخرى دليلنا أنهما كعضو واحد ولهذا لا يجب الترتيب فيهما فصار ظهور أحدهما كظهورهما والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن مسح على خفيه ثم أخرج الرجلين من قدم الخف إلى الساق لم يبطل المسح على المنصوص لأنه لم تظهر الرجل من الخف وقال القاضي أبو حامد في جامعه يبطل وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب رحمه الله لأن استباحة المسح تتعلق باستقرار القدم في الخف ولهذا لو بدأ باللبس فأحدث قبل أن تبلغ الرجل قدم الخف ثم أقرها لم يجز