وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البائع وكان الخيار للمشتري وحده فإن قلنا الملك للمشتري لم ينفذ سواء تم البيع أو فسخ وفيما إذا فسخ الوجه الشاذ السابق الناظر إلى المال وإن قلنا موقوف لم ينفذ إن تم البيع وإلا فينفذ وإن قلنا الملك للبائع فإن انفسخ العقد بطل العتق وإلا فقد أعتق تبينا ثبوت الاستيلاد وإلا فلا فلو ملكها بعد ذلك عاد القولان وعلى قولنا الملك للمشتري في ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق في العتق فإن لم يثبته في الحال وتم البيع تبينا ثبوته ورتب الخراسانيون الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق ثم اختلفوا فقيل الاستيلاد أولى بالثبوت وقيل عكسه قال إمام الحرمين ولا تبعد التسوية قال أصحابنا والقول في وجوب قيمة الولد على المشتري كالقول في ملكه الذي تعلق به حق لازم فهو كإعتاق المرهون والله أعلم ومنها الوطء فإن كان الخيار لهما أو للبائع ففي حله للبائع طرق أحدهما إن قلنا الملك له فحلال وإلا فوجهان وجه الحل أنه يتضمن الفسخ وفي ذلك عود الملك إليه معه أو قبيله والطريق الثاني إن قلنا لا ملك له فحرام وإلا فوجهان وجه التحريم ضعف الملك والثالث القطع بالحل مطلقا قال الرافعي والمذهب من هذا كله الحل إن جعلنا الملك له والتحريم إن لم نجعله له ولا مهر عليه بحال بلا خلاف وأما وطء المشتري فحرام قطعا والصورة فيما إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده لأنه وإن ملك على قول فملك ضعيف ولكن لو وطىء فلا حد على الأقوال كلها بلا خلاف لوجود الملك أو شبهته وأما المهر فإن تم البيع لم يلزمه إن قلنا الملك له أو موقوف وإن قلنا للبائع فوجهان الصحيح وقول الجمهور وجوب المهر له وقال أبو إسحاق لا يجب نظرا إلى المال فإن فسخ البيع وجب المهر للبائع إن قلنا الملك له أو موقوف وإن قلنا للمشتري فوجهان أصحهما لا مهر والثاني يجب لضعف ملكه وزواله فإن أولدها المشتري فالولد نسيب بلا خلاف على الأقوال كلها لأنه وطء في ملك أو شبهة وأما الاستيلاد فإن قلنا الملك للبائع لم يثبت ثم إن تم البيع أو ملكها بعد ذلك ففي ثبوته حينئذ القولان المشهوران فيمن وطىء جارية غيره بشبهة ثم ملكها أصحهما لا يثبت وعلى الوجه الضعيف الناظر إلى المال يثبت إذا تم البيع بعد الاستيلاد بلا خلاف وعلى قول الوقف إن تم البيع تبينا ثبوت الاستيلاد وإلا فلا فلو ملكها بعد ذلك عاد القولان وعلى قولنا الملك للمشتري في ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق في العتق فإن لم نثبته في الحال وتم البيع في المهر وإذا وجبت قيمة الولد اعتبرت يوم الولادة فإن وضعته ميتا لم يجب قيمته لأنه لم يخل بينه وبينه هذا كله إذا كان لهما أو للبائع فأما إذا كان للمشتري وحده فحكمه حل الوطء له كما سبق في حله في