وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر فمات من لا خيار له بقي الخيار للآخر بلا خلاف قال المتولي وهذا كما أن الدين المؤجل لا يحل بموت من له الدين وإنما يحل بموت من عليه وتتصور المسألة في الشرط وتتصور في خيار المجلس إذا أجاز أحدهما دون الآخر ثم مات المخير في المجلس فرع إذا شرط الخيار لأجنببي وصححناه وخصصناه به دون الشارط فمات ففي انتقاله إلى الشارط الخلاف المذكور في المكاتب ذكره المتولي وغيره وسبق بيانه في مسألة شرط الخيار للأجنبي قال المتولي ولا خلاف أنه ينتقل إلى وارث الأجنبي قال وكذا لو شرط الوكيل الخيار لنفسه حيث يصح وخصصناه به فمات لا ينتقل إلى وارثه بلا خلاف وفي انتقاله إلى الموكل الخلاف كالمكاتب وحكى الفوراني وجها أنه ينتقل إلى وارث الوكيل وهذا ضعيف أو غلط وحكى أيضا طريقا آخر أنه ينتقل إلى الموكل قطعا وادعى أنه المذهب لأنه نائبه وطريقا ثالثا أنه يبطل الخيار قطعا وحكى القاضي حسين هذا الطريق والمذهب المشهور أنه كالمكاتب والصحيح على الجملة أنه ينتقل إلى الموكل قال وكذا المكاتب إذا شرط الخيار ثم عجز نفسه هل ينتقل الخيار إلى سيده فيه الخلاف والله أعلم فرع قد ذكرنا أن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلاف إذا مات الوارث قبل التقصير المسقط وهذا حكم خيار الخلف فيما إذا شرط أن العبد كاتب فأخلف ونحوه قال المتولي وهكذا الخيار الثابت للبائع عند عجز المشتري عن تسليم الرهن المشروط في البيع ينتقل إلى الوارث فأما خيار القبول فلا يورث بلا خلاف وصورته إذا قال البائع بعتكه فمات المشتري ووارثه حاضر فقبل في الحال لا يصح هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب وحكى الروياني وجها أنه إذا قبل وارثه في الحال صح البيع وهو شاذ باطل وقد سبقت المسألة بفروعها في مسائل ازيجاب والقبول قال المتولي والفرق بينهما أن خيار القبول ليس بلازم لأن من عليه وهو البائع لو قال رجعت أو أبطلت الإيجاب بطل خيار المشتري بخلاف الخيار في هذه المسألة فإنه لازم حتى لو قال من عليه الخيار لصاحبه أبطلت عليك خيارك لم يبطل حقه فما كان جائزا سقط بالموت وما كان لازما لم يسقط بالموت كالعقود فإنه يبطل بالموت الجائز منها دون اللازم فرع قال المتولي لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة لأنهم لا يرثون العين فلا يرثون الخيار منها وكما لا يورث حق النكاح قال