وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بموت المكاتب في مدته ولا خلاف في هذا إلا أن الرافعي حكى أن في خيار الشرط قولا شاذا أنه يسقط بالموت مخرجا من خيار المجلس وهذا ضعيف جدا ومردود فإذا قلنا بالمذهب فإن كانت المدة باقية عند بلوغ الخبر ثبت للوارث الخيار إلى انقضائها وإن كانت قد انقضت فأربعة أوجه الوجهان الأولان منها مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما يكون على الفور قال الروياني وغيره هذا ظاهر نصه في الأم والوجه الثاني يثبت في القدر الذي كان بقي عند الموت والثالث يبقى الخيار ما دام المجلس الذي بلغه فيه الخبر حكاه القفال والروياني وآخرون من الخراسانيين والوجه الرابع يسقط الخيار ويلزم البيع بمجرد مضي المدة حكاه الروياني وبه جزم الماوردي لفوات المدة وهذا شاذ مردود والله أعلم وأما خيار المجلس فإذا مات أحد المتعاقدين في المجلس نص الشافعي أن الخيار لوارثه وقال في المكاتب إذا باع ومات في المجلس وجب البيع وللأصحاب في المسألتين ثلاث طرق مشهورة ذكرها المصنف بدلائلها واضحة أحدها وهو قول أبي إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا المتقدمين وهو أصحها عند الأصحاب في المسألتين قولان أصحهما يثبت الخيار للوارث ولسيد المكاتب كخيار الشرط والرد بالعيب والثاني لا يثبت بل يلزم البيع بمجرد الموت لأنه أبلغ في المفارقة من مفارقته بالبدن والطريق الثاني يثبت لهما قطعا وتأويل نص المكاتب بما ذكره المصنف وبهذا الطريق قال أبو علي ابن أبي هريرة والثالث تقرير النصين وهو ثبوت الخيار للوارث دون السيد والفرق أن الوارث خليفة الميت بخلاف السيد ولو مات العاقدان في المجلس ففي انتقال الخيار إلى وارثهما وسيد المكاتب الخلاف المذكور في موت أحدهما صرح به الدارمي والأصحاب والله أعلم أما إذا باع العبد المأذون له أو اشترى ومات في المجلس فكالمكاتب وكذا الوكيل بالشراء إذا مات في المجلس هل للموكل الخيار فيه الخلاف كالمكاتب هذا إذا فرعنا على الصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل وفي وجه شاذ ضعيف يعتبر مجلس الموكل وهو شاذ ليس بشيء قال أصحابنا فإن لم يثبت الخيار للوارث فقد انقطع خيار الميت وأما العاقد الآخر الحي فذكر البغوي أن خياره لا ينقطع حتى يفارق ذلك المجلس وقال إمام الحرمين يلزم العقد من الجانبين قال الرافعي ويجوز تقرير خلاف لما سبق أن هذا الخيار لا يتبعض سقوطه كموته وذكر القاضي حسين فيه وجهين أحدهما يمتد إلى أن يفارق مجلسه ثم ينقطع والثاني يبقى إلى أن يجتمع هو والوارث الآخر والثالث يمتد إلى مفارقته مجلس العقد وهذا هو