وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبهذا قطع المصنف وآخرون قال إمام الحرمين ويتجه أن يقال إن أعتق وهو يعلم عدم نفوذه لم يكن إجازة قطعا والمذهب أنه لا فرق أما إذا باع المشتري أو وقف أو وهب وأقبض بغير إذن البائع فلا ينفذ شيء من ذلك بلا خلاف وهل يكون إجازة فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما يكون إجازة وبه قال الاصطخري وصححه المصنف والأصحاب والثاني لا يكون قاله أبو إسحاق المروزي قال أصحابنا ولو باشر المشتري هذه التصرفات بإذن البائع أو باع المبيع للبائع نفسه فوجهان أصحهما صحة التصرف لتضمنمه الإجازة والثاني لا لضعف الملك وعدم تقدم الإجازة قال ابن الصباغ وغيره وعلى الوجهين جميعا يصير البيع لازما ويسقط الخيار قال الرافعي وقياس ما سبق أنا إذا لم ننفذها كان سقوط الخيار على وجهين والمذهب ما قاله ابن الصباغ وموافقوه والله تعالى أعلم أما إذا أذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها فإنه إجازة منهما قال الصيدلاني وغيره ومجرد الإذن في هذه التصرفات لا يكون إجازة من البائع ما لم يتصرف حتى لو رجع البائع قبل التصرف كان على خياره وفي هذا الذي قالوه نظر لأن الاعتبار بالدلالة على الرضى وذلك حاصل بمجرد الإذن وسيأتي في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى عن القاضي حسين خلاف في هذا والله أعلم الخامسة إذا وطىء المشتري المبيعة فقد سبق الخلاف في كونه إجازة منه وأما خيار البائع فإن كان جاهلا بوطء المشترء لم يسقط قطعا وإن أدركه حصلت الإجازة منه قطعا ولا يجب على المشتري مهر ولا قيمة الوطء قطعا وتصير الجارية أم ولد فإن لم يأذن له ولكن علم أنه يطأ أو رآه يطأ وسكت عليه فهل يسقط خيار البائع ويكون مجيزا فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما لا يكون مجيزا قطعا وكما لو سكت على وطء أمته لا يسقط به المهر قطعا أو على تخريق ثوبه لا يسقط القيمة قطعا هكذا ذكر الأصحاب المسألة ولم يفرقوا بين خيار الشرط وخيار المجلس وقال المتولي إذا أبطلنا خيار المشتري بالوطء وكان البائع جاهلا بوطء المشتري فإن كان خيار الشرط لم يبطل حق البائع منه وإن كان خيار المجلس فوجهان بناء على الوجهين السابقين فيما إذا أسقط المشتري خياره هل يسقط خيار البائع أم لا وهذا الذي قاله شاذ مردود والمذهب أنه لا يسقط خيار المجلس والحالة هذه كالشرط قال القاضي حسين ولو أذن له البائع في الوطء ولم يطأها هل يبطل خيار البائع بمجرد الإذن فيه خلاف مرتب إن قلنا إذا رآه يطأ فسكت يبطل فهنا أولى وإلا فوجهان والفرق أنه وجد هنا صريح والإذن والله أعلم