وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرتب على ابتداء مدة الخيار إن جعلناها من العقد فالأجل أولى بذلك وإن قلنا من التفرق ففي الأجل وجهان وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين وممن ذكره منهم القاضي حسين وأبو علي السنجي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وجمع القاضي حسين وغيره المسألتين فقالوا في ابتداء مدة الخيار والأجل ثلاثة أوجه أصحهما من حين العقد فيهما والثاني من حين التفرق والثالث الأجل من العقد والخيار من التفرق وفرقوا بينهما بأن الأجل ليس من جنس خيار المجلس فكان اجتماعهما أقرب بخلاف خيار الشرط قال إمام الحرمين فإن قيل لا وجه لقول من قال يحسب الأجل من التفرق وقلنا الخيار يمنع المطالبة بالثمن كالأجل فكان قريبا والخيار في التحقيق تأجيل لإلزام الملك أو نقله والأجل تأخير المطالبة قال الإمام ومن قال بتأخير الأجل عن العقد وعن خيار المجلس فقياسه أنه إذا باع بشرط خيار ثلاثة أيام وبشرط الأجل أن يفسخ أول الأجل بعد انقضاء خيار الثلاث لأنه عنده في معناه ولا سبيل إلى الجمع بين المثلين هذا كلام الإمام والمذهب أن الأجل من العقد سواء شرط خيار الثلاث أم لا والله أعلم قال الغزالي في الوسيط وأما مدة الإجازة إذا قلنا يثبت فيها خيار الشرط ففي ابتدائها هذا الخلاف المذكور في الأجل قال والأصح أنها من العقد والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفي غيبته لأنه رفع عقد جعل إلى اختياره فجاز في حضوره وغيبته كالطلاق الشرح قوله جعل إلى اختياره قال القلعي هو احتراز من الإقالة والخلع فإنهما لم يجعلا إلى اختياره وحده بل إلى اختيارهما قال أصحابنا من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته لما ذكره المصنف هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال مالك وأحمد وزفر وأبو يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد لا يصح إلا في حضرة صاحبه ولهذا قاسه المصنف على الطلاق لأنه مجمع على نفوذه بغير حضورها والله أعلم فرع الإقالة فسخ للعقد على القول الصحيح الجديد كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى قال أصحابنا ولا تصح إلا بحضور المتعاقدين هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير وذكر الروياني فيها وجهين الصحيح منهما هذا والثاني أنه إذا قال