وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فمن مد كتبه بالألف وإلا فبالياء وجمعه أشرية وهو جمع نادر ويقال شريت الشيء أشريه شريا إذا بعته وإذا اشتريته كما سبق فهو من الأضداد على اصطلاح اللغويين ومن المشترك على اصطلاح الأصوليين قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه البقرة وقال تعالى وشروه بثمن بخس يوسف وأما حقيقة البيع في اللغة فهم مقابلة المال بالمال وفي الشرع مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا فرع أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه وشروط العاقد أن يكون بالغا عاقلا مختارا بصيرا غير محجور عليه ويشترط إسلام المشتري إن كان المبيع عبدا مسلما أو مصحفا وعصمته إن كان المبيع سلاحا وشروط المبيع خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له ويدخل في الضابط أم الولد والمرهون والموقوف والمكلف والجاني إذا منعنا بيعهما والمنذور إعتاقه وهذا الحد ناقص لأنه يرد عليه المجهول والمعجوز عن تسليمه وغير المملوك فالصواب الحد والأول هذه الشروط ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى في مواضعها فرع سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة أم الزراعة أم الصنعة فصل في الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهات قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم النور وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد الفجر وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما شبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة وهو أحد