وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب البيوع قال المصنف رحمه الله تعالى البيع جائز والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا البقرة وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم النساء الشرح قوله تعالى إلا أن تكون تجارة هو استثناء منقطع أي لكن لكم أكلها بتجارة عن تراض منكم قال العلماء خص الله سبحانه وتعالى الأكل بالنهي تنبيها على غيره لكونه معظم المقصود من المال كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما النساء وقوله تعالى الذين يأكلون الربا البقرة وأجمعت الأمة على أن التصرف في المال بالباطل حرام سواء كان أكلا أو بيعا أو هبة أو غير ذلك وقوله تعالى بالباطل قال ابن عباس وغيره إلا يحقها قال أهل المعاني الباطل اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع كالربا والغصب والسرقة والخيانة وكل محرم ورد الشرع به قال الواحدي أجمعوا على أن هذا الاستثناء منقطع وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة فيها قراءتان الرفع والنصب فمن رفع جعل كان تامة إلا أن تقع تجارة ومن نصب قال تقديره إلا أن يكون المأكول تجارة أو إلا أن تكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف قال الواحدي والأجود الرفع لأنه أدل على انقطاع الاستثناء ولأنه لا يحتاج إلى إضمار وأما صاحب الحاوي فبسط تفسير الآية في الحاوي قوله تعالى أموالكم فيه تأويلان أحدهما المراد مال كل إنسان في نفسه أي لا يصرفه في المحرمات والثاني معناه لا يأخذ بعضكم مال بعض كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم النساء وقوله بالباطل