وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا كان الأب مجوسيا فذبيحة الولد حرام بلا خلاف وكذا إن كانت الأم على الأصح وقال أبو حنيفة يحل في الصورتين وقال مالك وأبو ثور له حكم الأب فرع ذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماء منهم أبو حنيفة وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وكرهها الثوري قال ابن المنذر وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة معنى قول الفقهاء إن من تولى قوما فهو منهم وقال إسحاق إن ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبي والمرأة الكتابيين العاقلين فرع في ذبائح الصابئين والسامرة قال الشافعي وجمهور الأصحاب إن وافقت الصابئون النصارى والسامرة اليهود في أصول العقائد حلت ذبائحهم ومناكحتهم وإلا فلا قال ابن المنذر وأباح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذبائح السامرة وقال إسحاق بن راهوية لا بأس بذبائح أهل الصابئين لأنهم أهل كتاب وقال ابن عباس ومجاهد وأبو يوسف لا يحل قال ابن المنذر أما السامرة فحكمهم ما ذكره الشافعي وأما الصابئون فلا تحل ذبائحهم لأن الله تعالى عطفهم على اليهود والنصاري بالواو فرع ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والإجماع وحكى العبدري وغيره عن الشيعة أنهم قالوا لا تحل والشيعة لا يعتد بهم في الإجماع والله أعلم فرع قال المتولي وغيره لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكي هذه الشاة قبلناه وحل أكلها لأنه من أهل الذكاة فرع لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس لم تحل سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة والأصل التحريم وإن لم يكن فيهم أحد منهم حلت والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى والمستحب أن يذبح بسكين حاد لما روى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم