وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمراد صبي لا يميز أما المميز فيحل اصطياده بالكلب والسهم قطعا كالذبح ويحتمل على الوجه الشاذ السابق في الذبح والله أعلم فرع الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته بالاتفاق وإلا فطريقان المذهب وبه قطع الأكثرون الحل أيضا والثاني أنه كالمجنون وبه قطع البغوي والرافعي قال الرافعي ولتكن سائر تصرفاته على هذا القياس فرع قال في المختصر ومن ذبح ممن أطاق الذبح من امرأة حائض أو صبي من المسلمين أحب لي من ذبح اليهودي والنصراني قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة وأفضلهم لها الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة أولى من الصبي ثم الصبي المسلم ثم اليهودي والنصراني والنصراني أولى من المجنون والسكران لأنه يخاف منهما قتل الحيوان فرع ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا حل ذبيحة الصبي والمجنون والسكران وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد وابن المنذر وداود لا تحل ذكاة المجنون والسكران والصبي الذي لا يميز ونقل ابن المنذر الإجماع على حل ذكاة المرأة والصبي المميز فرع نقل ابن المنذر الإجماع على إباحة مذكاة الأخرس ولم يفرق بين فهمه الإشارة وعدمه فرع نقل ابن المنذر الاتفاق حل ذبيحة الجنب قال وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى قال والحائض كالجنب فرع في ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن مذهبنا أنه حلال وبه قال جماهير العلماء قال ابن المنذر وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار قال وبه نقول قال وقال ابن عباس لا يؤكل وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري واحتج ابن المنذر والأصحاب بعموم قول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الأنعام وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم الأقلف فالمسلم أولى فرع مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره