وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح حديث كعب بن مالك رواه البخاري وصححه بلفظه قوله وهم بهراء هي بفتح الباء الموحدة وإسكان الهاء وبالمد وتنوخ بالتاء المثناة فوق ثم النون وخاء معجمة وبنو تغلب بتاء مثناة من فوق مفتوحة وكسر اللام وهي قبائل معروفات وفي الفصل مسائل إحداها الأفضل أن يكون المذكي مسلما ويشترط كونه مسلما أو كتابيا فتحل ذبيحة الكتابي بالإجماع للآية الكريمة وسواء فيه ما يستحله الكتابي وما لا يستحله وحقيقة الكتابي نبسطها في كتاب النكاح حيث ذكرها الأصحاب ومختصره ما أشار إليه المصنف أنه إن كان يهوديا أو نصرانيا من العجم أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل حلت ذبيحته وإن كان من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب أو غيرهم ممن شك في وقت دخولهم في دين أهل الكتاب لم تحل ذبائحهم لما ذكره المصنف ولا تحل ذبيحة المرتد ولا الوثنى ولا المجوسي لما ذكره المصنف وهكذا حكم الزنديق وغيره من الكفار الذي ليس لهم كتاب وأما المتولد بين كتابي وغيره فإن كان أبوه غير كتابي والأم كتابية فذبيحته حرام كمناكحته وإن كان أبوه كتابيا والأم مجوسية فقولان أصحهما حرام والثاني حلال وهما كالقولين في مناكحته قال أصحابنا والمناكحة والذكاة متلازمتان لا يفترقان فمن حلت مناكحته حلت ذبيحته ومن لا فلا إلا في مسألة وهي الأمة الكتابية فإنه تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها وقال أصحابنا وكما تحرم ذبيحة المرتد والوثني والمجوسي وغيرهم ممن لا كتاب له يحرم صيده بكلب أو سهم ويحرم ما شارك فيه مسلما فلو أمر سكينا على حلق أو قطع هذا بعض الحلقوم وهذا بعضه أو قتلا صيدا بسهم أو كلب لم يحل ولو رميا سهمين أو أرسلا كلبين فإن سبق سهم المسلم أو كلبه فقتل الصيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح حل كما لو ذبح مسلم شاة ثم قدها المجوسي وإن سبق ما أرسله المجوسي أو جرحاه معا أو مرتبا ولم يذفف واحد منهما فهلل بهما أو لم يعلم أيهما كان فهو حرام لأن الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة وقال صاحب البحر متى اشتركا في إمساكه وعقره أو في أحدهما وانفرد واحد بالآخر أو انفرد كل واحد بأحدهما فهو حرام ولو كان لمسلم كلبان معلم وغيره أو معلمان ذهب أحدهما بلا أرسال فقتلا صيدا فهو كاشتراك كلبي المسلم والمجوسي ولو هرب الصيد من كلب المسلم فعارضه كلب مجوسي فرده عليه فقتله كلب المسلم حل كما لو ذبح المسلم شاة أمسكها مجوسي ولو جرحه مسلم أولا ثم قتله مجوسي أو جرحه جرحا غير مذفف ومات بالجرحين فحرام ولو كان المسلم قد أثخنه بجراحته فقد ملكه ويلزم المجوسي له قيمته لأنه أتلفه