وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والجواب عن حديثي علي وأبي ثعلبة أن ذكر التسمية للندب وجواب آخر عن قوله صلى الله عليه وسلم فإنما سميت على كلبك أن المراد بالتسمية الإرسال والله أعلم فرع في مذاهبهم في مسائل مما سبق يستحب عندنا أن يقول في ذبح الأضحية اللهم منك ولك فتقبل مني وبه قال ابن عباس وكرهه ابن سيرين ومالك وأبو حنيفة دليلنا حديث عائشة السابق وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح فمستحبة عندنا وكرهها الليث بن سعد وابن المنذر قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا نحر الهدي أو الأضحية نظرت فإن كان تطوعا فالمستحب أن يأكل منه لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلها في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ولا يجب ذلك لقوله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الحج فجعلها لنا وما هو للإنسان فهو مخير بين أكله وبين تركه وفي القدر الذي يستحب أكله قولان قال في القديم يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الحج فجعلها بين اثنين فدل على أنها بينهما نصفين وقال في الجديد يأكل الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث لقوله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الحج قال الحسن القانع الذي يسألك والمعتر الذي يتعرض لك ولا يسألك وقال مجاهد القانع الجالس في بيته والمعتر الذي يسألك فجعلها بين ثلاثة فدل على أنها بينهم أثلاثا وأما القدر الذي يجوز أن يؤكل ففيه وجهان قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن القاص يجوز أن يأكل الجميع لأنها ذبيحة يجوز أن يأكل منها فجاز أن يأكل جميعها كسائر الذبائح وقال عام أصحابنا يجب أن يبقى منها قدر ما يقع عليه اسم الصدقه لأن القصة منها القربة فإذا أكل الجميع لم تحصل القربة له فإن أكل الجميع لم يضمن على قول أبي العباس وابن القاص ويضمن على قول سائر أصحابنا وفي القدر الذي يضمن وجهان أحدهما يضمن أقل ما يجزىء في الصدقة والثاني يضمن القدر المستحب وهو الثلث في أحد القولين والنصف في الآخر بناء