وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبح نص عليه الشافعي في الأم وبه قطع المصنف في التنبيه وجماهير الأصحاب وفيه وجه لابن أبي هريرة أنه لا يستحب ولا يكره وعجب أن المصنف هنا كيف أهمل ذكر هذه المسألة مع شهرتها وذكره إياها في التنبيه والله أعلم هذا مذهبنا ونقل القاضي عياض عن مالك وسائر العلماء كراهتها قالوا ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده فرع يستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية اللهم منك وإليك تقبل مني وحكى الماوردي وجها أنه لا يستحب وهذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق ولو قال تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم لم يكره ولم يستحب كذا نقله الروياني في البحر عن الأصحاب واتفق أصحابنا على استحباب التكبير مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر لحديث أنس المذكور وهو صحيح كما سبق قال الماوردي يختار في الأضحية أن يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها ثلاثا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في التسمية على ذبح الأضحية وغيرها من الذبائح وعلى إرسال الكلب والسهم وغيرهما إلى الصيد مذهبنا أنها سنة في جميع ذلك فإن تركها سهوا أو عمدا حلت الذبيحة ولا إثم عليه قال العبدري وروى هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وقال أبو حنيفة التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان وهذا مذهب جماهير العلماء وعن أصحاب مالك قولان أصحهما كمذهب أبي حنيفة والثاني كمذهبنا وعن أحمد ثلاث روايات الصحيحة عندهم والمشهورة عنه أن التسمية شرط للإباحة فإن تركها عمدا أو سهوا في صيد فهو ميتة والثانية كمذهب أبي حنيفة والثالثة إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكل وإن تركها على الكلب والفهد لم يؤكل قال وإن تركها في ذبيحة سهوا حلت وإن تركها عمدا فعنه روايتان وقال ابن سيرين وأبو ثور وداود لا تحل سواء تركها عمدا أو سهوا هذا نقل العبدري وقال ابن المنذر عن الشعبي ونافع كمذهب ابن سيرين قال وممن أباح أكل ما تركت التسمية عليه ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة واحتج لمن شرط التسمية بقوله تعالى ولا