وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الهيام بضم الهاء وتخفيف الياء خاصة أنه يمنع الإجزاء وهو من أمراض الماشية وهو أن يشتد عطشها فلا تروي من الماء قال أهل اللغة هو داء يأخذها فتهيم في الأرض لا ترعى وناقة هيماء بفتح الهاء والمد والله أعلم الثانية الجرب يمنع الإجزاء كثيره وقليله كذا قاله الجمهور ونص عليه في الجديد لأنه يفسد اللحم والودك وفيه وجه شاذ أنه لا يمنع إلا إذا كثر كالمرض واختاره إمام الحرمين والغزالي والمذهب الأول وسواء في المرض والجرب ما يرجى زواله وما لا يرجى الثالثة العرجاء إن اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب وتتخلف عن القطيع لم تجزىء وإن كان يسيرا لا يخلفها عن الماشية لم يضر فلو انكسر بعض قوائمها فكانت تزحف بثلاث لم تجزىء ولو أضجعها ليضحى بها وهي سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين لم تجزه على أصح الوجهين لأنها عرجاء عند الذبح فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها فإنها لا تجزىء الرابعة لا تجزىء العمياء ولا العوراء التي ذهبت حدقتها وكذا إن بقيت حدقتها في أصح الوجهين لفوات المقصود وهو كمال النظر وتجزىء العشواء على أصح الوجهين وهي التي تبصر بالنهار دون الليل لأنها تبصر وقت الرعي فأما العمش وضعف بصر العينين جميعا قطع الجمهور بأنه لا يمنع وقال الروياني إن غطى الناظر بياض أذهب أكثره منع وإن أذهب أقله لم يمنع على أصح الوجهين الخامسة العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها لا تجزىء بلا خلاف وإن كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها أجزأت كذا أطلقه الأكثرون وقال الماوردي إن كانت خلقيا فالحكم كذلك وإن كان لمرض منع الإجزاء لأنه ذاهب بجزء منها وقال إمام الحرمين كما لا يعتبر السمن البالغ الإجزاء لا يعتبر العجف البالغ للمنع قال وأقرب معتبر أن يقال إن كان لا يرغب في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في حالة الرخاء منعت السادسة ورد النهي عن الثولاء وهي المجنونة التي تستدير في الرعي ولا ترعى إلا قليلا فتهزل فلا تجزىء بالإتفاق السابعة يجزىء الفحل وإن كثر نزواته والأنثى وإن كثرت ولادتها ولم يطلب لحمها إلا إذا انتهيا إلى العجف البين الثامنة لا تجزىء مقطوعة الأذن فإن قطع بعضها نظر فإن لم يبن منها شيء بل شق طرفها وبقي متدليا لم يمنع على الأصح من الوجهين وقال القفال يمنع وحكاه الدارمي عن ابن القطان وإن أبين فإن كان كثيرا بالإضافة إلى الأذن منع بلا خلاف وإن كان يسيرا منع أيضا على أصح الوجهين لفوات جزء مأكول قال إمام الحرمين وأقرب ضبط