وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقرن رواه البخاري ومسلم وفيه دلالة لنا على مالك فيما خالف فيه ولأن مالكا وافقنا في الهدي أن البدنة فيه أفضل من البقرة فقس عليه والجواب عن حديث أنس أنه لبيان الجواز أو لأنه لم يتيسر حينئذ بدنة ولا بقرة والله أعلم فرع يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين أو بعضهم يريد اللحم فيجزىء عن المتقرب وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعا هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب وبه قال بعض أصحاب مالك وقال أبو حنيفة إن كانوا كلهم متفرقين جاز وقال مالك لا يجوز الإشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة واحتج أصحابنا بحديث جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم وعنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة رواه مسلم قال البيهقي وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا البقرة عن سبعة وأما قياسه على الشاة فعجب لأن الشاة إنما تجزىء عن واحد والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجزىء ما فيه عيب ينقص اللحم كالعوراء والعمياء والجرباء والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى لما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزىء في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقى فنص على هذه الأربعة لأنها