وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هريرة كما ذكره المصنف قال وروى مرفوعا قال البخاري لا يصح رفعه أما الأحكام ففيها مسائل إحداها البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة والضأن أفضل من المعز وجذعة الضأن أفضل من ثنية المعز لما ذكره المصنف وهذا كله متفق عليه عندنا الثانية التضحية بشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو بسبع بقرة بالاتفاق لما ذكره المصنف وسبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة على أصح الوجهين لكثرة إراقة الدم والثاني أن البدنة أو البقرة أفضل لكثرة اللحم الثالثة يستحب التضحية بالأسمن الأكمل قال البغوي وغيره حتى إن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها قالوا وقد قال الشافعي رحمه الله استكثار القيمة في الأضحية أفضل من استكثار العدد وفي العتق عكسه فإذا كان معه ألف وأراد العتق بها فعبدان خسيسان أفضل من عبد نفيس لأن المقصود هنا اللحم والسمين أكثر وأطيب والمقصود في العتق التخليص م الرق وتخليص عدد أولى من واحد قال أصحابنا كثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم إلا أن يكون لحما رديئا وأجمع العلماء على استحباب السمين في الأضحية واختلفوا في استحباب تسمينها فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه وقال بعض المالكية يكره لئلا تيشبه باليهود وهذا قول باطل وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي أمامة الصحابي رضي الله عنه قال كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون الرابعة أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء فرع يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع وفي الأفضل منهما خلاف الصحيح الذي نص عليه الشافعي في البويطي وبه قطع كثيرون أن الذكر أفضل من الأنثى وللشافعي نص آخر أن الأنثى أفضل فمن الأصحاب من قال ليس مراده تفضيل الأنثى في التضحية وإنما أراد تفضيلها في جزاء الصيد إذا أراد تقويمها لإخراج الطعام قال الأنثى أكثر ومنهم من قال المراد الأنثى التي لم تدل أفضل من الذكر الذي كثر نزوانه بفتح النون الأولى وإسكان الزاي وفتح الواو وضم النون الثانية فإن كان هناك ذكر لم ينز وأنثى لم تلد فهو أفضل منها والله أعلم