وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد يستأنى ذلك وفي رواية إلى هلال المحرم وروى البيهقي بإسناده عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمتها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة قال البيهقي الأول مرسل لا يحتج به والثاني حكاية عمن لم يسم قال وقد قال أبو إسحاق المروزي في الشرح روى في بعض الأخبار الأضحية إلى رأس المحرم فإن صح ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرة المحرم وإن لم يصح فالخبر الصحيح أيام منى أيام نحر وعلى هذا بنى الشافعي هذا كلام المروزي قال البيهقي في كليهما نظر هذا لإرساله وحديث جبير بن مطعم لاختلاف الرواة فيه كما سبق قال وحديث جبير أولى أن يقال به والله أعلم فرع مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا في هذه الأيام جائز لكن يكره ليلا وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والجمهور وهو الأصح عن أحمد وقال مالك لا يجزئه الذبح ليلا بل يكون شاة لحم وهي رواية عن أحمد والله أعلم فرع إذا فاتت أيام التضحية ولم يضح التضحية المنذورة لزمه ذبحها قضاء هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة لا تقضى بل تفوت وتسقط قال المصنف رحمه الله تعالى ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي ولا يجب عليه ذلك لأنه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار الشرح حديث أم سلمة رضي الله عنها رواه مسلم وسبق بيان طرقه وقوله ذبح بكسر الذال أي ذبيحة وقوله يقلم ظفره يجوز أن يقرأ بفتح الياء وإسكان القاف وضم اللام ويجوز بضم الياء وفتح القاف وتشديد اللام المكسورة والأول أجود ولكن ظاهر كلام المصنف إرادته الثاني ولهذا قال وتقليم الأظفار أما الأحكام فقال