وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين ويبقى وقتها إلى آخر أيام التشريق لما روى جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح فإن لم يضح حتى مضت أيام التشريق نظرت فإن كان ما يضحي به تطوعا لم يضح لأنه ليس وقت لسنة الأضحية وإن كان نذرا لزمه أن يضحي لأنه قد وجب عليه فلم يسقط بفوات الوقت الشرح حديث البراء رواه البخاري ومسلم إلا قوله فليذبح مكانها وأما حديث جبير بن مطعم فرواه البيهقي من طرق قال وهو مرسل لأنه من رواية سليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام عن جبير ولم يدركه ورواه من طرق ضعيفة متصلا أما الأحكام فقال أصحابنا يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين هذا هو المذهب وفيه وجه آخر ذكره المصنف والأصحاب أنه يعتبر بعد طلوع الشمس قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبتيه وقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة ق وفي الثانية اقتربت وخطب خطبة متوسطة وفيه وجه ثالث ذكره الخراسانيون وبه قال المراوزة منهم أن الوجهين السابقين إنما هما في طول الصلاة وأما الخطبة فمخففة وجها واحدا لأن السنة تخفيفها قال إمام الحرمين وما أرى من يعتبر ركعتين خفيفتين يكتفي بأقل ما يجزىء وظاهر كلام صاحب الشامل وغيره خلافه وأنه يكتفي بأقل ما يجزىء وفيه وجه رابع حكاه الرافعي أنه يكفي مضي ما يسع ركعتين بعد خروج وقت الكراهة ولا يعتبر الخطبتان والله أعلم وأما آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق واتفقوا على أنه يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلا ونهارا لكن يكره عندنا الذبح ليلا في غير الأضحية وفي الأضحية أشد كراهة واحتج البيهقي والأصحاب للكراهة بما رواه البيهقي بإسناده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لقيم له جذ نخله بالليل ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جذاذ الليل وصرام الليل أو قال حصاد الليل هذا مرسل وعن الحسن البصري قال نهى عن جذاذ الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل قال وإنما كان ذلك من شدة حال الناس فنهى عنه ثم رخص فيه هذا أيضا مرسل أو موقوف والله أعلم قال أصحابنا فإن ضحى قبل الوقت لم تصح التضحية بلا خلاف بل تكون شاة لحم فأما إذا لم يضح حتى فات الوقت فإن كان تطوعا لم يضح بل قد فاتت التضحية هذه السنة فإن ضحى في السنة الثانية في الوقت وقع عن السنة الثانية لا عن الأولى وإن كان منذور ألزمه أن يضحي لما ذكره المصنف والله أعلم ولو قال جعلت هذه الشاة ضحية فوقتها وقت المتطوع بها ولا يحل تأخيرها فإن أخرها أثم ولزمه ذبحها كما سبق ولو قال لله على أن أضحي بشاة قبل تتوقت كذلك فيه وجهان أحدهما لا لأنها في الذمة كدماء الجبران وأصحهما نعم لأنه التزم ضحية في الذمة والضحية مؤقتة قال الرافعي وهذا الوجه يوافق نقل الروياني عن الأصحاب أنه لا يجوز التضحية بعد أيام التشريق إلا في صورة واحدة وهي إذا أوجبها في أيام التشريق أو قبلها ولم يذبحها حتى فات فإنه يذبحها قضاء فإن قلنا لا تتوقف فالتزم بالنذر ضحية ثم عين واحدة عن نذره وقلنا إنها تتعين فهل تتوقت التضحية بها فيه وجهان أصحهما لا والله أعلم