وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا الوجه فيما إذا نوى في دوام الملك كما سنذكره إن شاء الله تعالى قالالروياني لو قال إن اشتريت شاة فلله على أن أجعلها ضحية فهو نذر مضمون في الذمة فإذا اشترى شاة فعليه أن يجعلها ضحية ولا تصير بمجرد الشراء ضحية فلو عين فقال إن اشتريت هذه الشاة فلله على أن أجعلها ضحية فوجهان أحدهما لا يلزمه جعلها ضحية تغليبا لحكم التعيين فإنه التزمها قبل الملك والإلتزام قبل الملك لغو كما لو علق طلاقا أو عتقا والثاني يلزمه تغليبا للنذر والأول أقيس فرع قال الشافعي رحمه الله في كتاب الضحايا من البويطي الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم من كان معه هدى ومن لم يكن معه هدى هذا نصه بحروفه نقلته من نفس البويطي وهذا هو الصواب أن التضحية سنة للحاج بمنى كما هو سنة في حق غيره وأما قول العبدري الأضحية سنة مؤكدة على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج بمنى فإنه لا أضحية في حقه لأن ما ينحر بمنى يكون هديا لا أضحية كما لا يخاطب بصلاة العيد بمنى من أجل حجه فهذا الذي استثناه العبدري شاذ باطل مردود مخالف لنص الشافعي الذي ذكرناه بل مخالف لظاهر الأحاديث وقد صرح القاضي أبو حامد في جامعه وغيره من أصحابنا بأن أهل منى كغيرهم في الأضحية كما نص عليه الشافعي وثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر والله أعلم فرع قال أصحابنا التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد فإذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقهم قال الرافعي الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد لكن إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأتي الشعار والسنة لجميعهم قال وعلى هذا حمل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد قال وكما أن الفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ذكر