وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس من نفس الهدى ولا حق للمساكين في غيره والثاني أنه للمساكين لأنه بدل نقصه ليس للمهدي إلا الأكل والثالث وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه يسلك به مسلك الهدى والأضحية فعلى هذا يشتري به شاة فإن تعذرت عاد الخلاف السابق قبل هذا الفصل في أنه يشتري به جزءا من هدى وأضحية أو لحم أو يفرق بنفسه دراهم هذا كله إذا ذبح الأجنبي واللحم باق فإن أكله أو فرقه في مصارف الهدى وتعذر استرداده فهو كالإتلاف بغير ذبح وقد سبق بيانه قريبا لأن تعيين المصروف إليه إلى المهدى والمضحى فعلى هذا يلزم الذابح الضمان ويأخذ المهدي منه القيمة ويشتري بها هديا ويذبحه هذا هو المذهب وفي وجه ضعيف تقع التفرقة عن المهدي كالذبح والصحيح الأول وفي قدر الضمان الواجب قولان الصحيح المشهور واختيار الجمهور يضمن قيمته عند الذبح كما لو أتلفه بلا ذبح والثاني يضمن أكثر الأمرين من قيمتها وقيمة اللحم لأنه فرق اللحم متعديا وفيه وجه ضعيف جدا أنه يلزمه أرش الذبح وقيمة اللحم وقد يزيد الأرش مع قيمة اللحم على قيمة الشاة وقد ينقص وقد يتساويان قال أصحابنا ولا اختصاص لهذا الخلاف بصورة الهدى والأضحية بل يطرد في كل من ذبح شاة غيره ثم أتلف لحمها هذا كله تفريع على أن الشاة التي ذبحها الأجنبي تقع هديا وأضحية فإن قلنا لا تقع فليس على الذابح إلا أرش النقص وفي حكم اللحم وجهان أحدهما أنه مستحق لجهة الأضحية والهدى والثاني يكون ملكا له ولو التزم هديا أو أضحية بالنذر ثم عين شاة عما في ذمته فذبحها أجنبي يوم النحر أو في الحرم فالقول في وقوعها عن الناذر وفي أخذه اللحم وتصدقه به وفي غرامة الذابح أرش ما نقص بالذبح على ما ذكرناه إذا كانت معينة في الإبتداء فإن كان اللحم تالفا قال البغوي يأخذ القيمة ويملكها ويبقى الأصل في ذمته قال الرافعي وفي هذا اللفظ ما يبين أن قولنا في صورة الإتلاف بأخذ القيمة ويشتري بها مثل الأول نريد به أن يشتري بقدرها وأن نفس المأخوذ ملكه فله إمساكه فرع إذا جعل شاته أضحية أو نذر الضحية بشاة معينة ثم ذبحها قبل يوم النحر لزمه التصدق بلحمها ولا يجوز له أكل شيء منه ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها وكذا لو ذبح الهدى المعين قبل بلوغ المنسك لزمه التصدق بلحمه ولزمه البدل في وقته ولو باع الهدى أو الأضحية المعينين فذبحه المشتري واللحم باق أخذه للبائع وتصدق به وعلى المشتري أرش ما نقص بالذبح ويضم البائع إليه ما يشتري به البدل وفي وجه