وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللحم والذكر أجود لحما وأكثر ويخالف الزكاة حيث لا يجزىء الذكر لأن المقصود تسليم الحيوان في الزكاة حيا لينتفع المساكين بدره ونسله وصوفه وغير ذلك قال الشافعي والأنثى أحب إلي من الذكر لأنها أزكى لحما والضأن أفضل من المعز والفحل أفضل من الخصى قال أصحابنا لم يرد الفحل الذي يضرب لأن الضراب يهزله ويضعفه وإنما أراد الفحل الذي لا يضرب فرع ثبت عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم أمرني بجلودها فقسمتها واتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء على استحباب تجليل الهدى والصدقة بذلك الجل ونقل القاضي عياض عن العلماء أن التجليل يكون بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم وتكون نفاسة الجلال بحسب حال المهدي وكان بعض السلف يجلل بالوشي وبعضهم بالحبرة وبعضهم باللادن والأرز وكان ابن عمر يجلل بالأنماط ويستحب أن يشق على الأسمة إن كانت قيمتها قليلة لئلا يسقط وليظهر الإشعار وإن كانت نفيسه لم يشق والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن كان تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحر وإن كان نذرا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يجوز له بيعه ولا إبداله بغيره لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أهديت نجيبة وأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفابيعها وأبتاع بثمنها بدنا وأنحرها قال لا ولكن أنحرها إياها فإن كان مما يركب جاز له أن يركبه بالمعروف إذا احتاج لقوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى الحج وسئل جابر