وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة لا هدي لا ما قلد ووقف به بعرفة وبإسناده الصحيح عنها قالت إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة وأما الجواب عن احتجاجهم بالنهي عن المثلة وعن تعذيب الحيوان فهو أن ذلك عام وأحاديث الإشعار خاصة فقدمت وأجاب الشيخ أبو حامد بجواب آخر وهو أن النهي عن المثلة كان عام غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة والإشعار كان عام الحديبية سنة ست وعام حجة والوداع سنة عشر فكان ناسخا والمختار هو الجواب الأول لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع والتأويل ولأن النهي عن المثلة باق والله أعلم فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الإشعار في صفحة السنام اليمنى وبه قال أحمد وداود وقال ابن عمر ومالك وأبو يوسف يشعرها في الصفحة اليسرى دليلنا حديث ابن عباس السابق في الفرع قبله فرع ذكرنا أن مذهبنا إشعار البقر مطلقا فإن كان لها سنام أشعرت فيه وإلا ففي موضعه وقال مالك إن كان لها سنام أشعرت فيه وإلا فلا إشعار فرع مذهبنا تقليد الغنم للأحاديث السابقة وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحب فرع يستحب فتل قلائد الهدى لحديث عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا رواه البخاري ومسلم وفي رواية كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا رواه البخاري ومسلم فرع إذا قلد الهدى وأشعره لم يصر هديا واجبا على المذهب الصحيح المشهور الجديد بل يبقى سنة كما قبل التقليد والإشعار وفيه قول شاذ أنه يصير واجبا كما لو نذره باللفظ وسيأتي إيضاح المسألة حيث ذكرها المصنف في أول كتاب النذر فرع إذا قلد هديه وأشعره لا يصير محرما بذلك وإنما يصير محرما بنية الإحرام وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ونقل الشيخ أبو حامد عن ابن عباس وابن عمر رضي