وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المصنف رحمه الله تعالى إذا أحرم ثم ارتد ففيه وجهان أحدهما يبطل إحرامه لأنه إذا بطل الإسلام الذي هو أصل فلأن يبطل الإحرام الذي هو فرع أولى والثاني لا يبطل كما لا يبطل بالجنون والموت فعلى هذا إذا رجع إلى الإسلام بنى عليه الشرح قوله فلأن يبطل الإحرام وهو فرع ينتقض بالوضوء فإنه فرع ولا يبطل بالردة على المذهب كما سبق بيانه في باب ما ينقض الوضوء وهذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما عند الأكثرين يبطل وفي المسألة وجهان آخران وقد سبق ذكر الأوجه الأربعة مع فروعها في باب ما يجب بمحظورات الإحرام في مسائل إفساد الحج بالجماع والله أعلم فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الإحصار منها المحرم بالحج له التحلل إذا أحصره عدو بالإجماع ويلزمه دم وهو شاة هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد والجمهور وعن مالك لا دم عليه دليلنا قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وتقرير الآية الكريمة فإن أحصرتم فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدي فرع إذا أحرم بالعمرة فأحصر فله التحلل عندنا وعند الجمهور ومنعه مالك لأنها تفوت دليلنا قوله تعالى فإن أحصرتم ونزلت عام الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا بالعمرة فتحللوا وذبحوا الهدايا وحديث هذه القصة في الصحيح مشهورة فرع يجوز عندنا التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده سواء أحصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط أو عنهما وقال أبو حنيفة لا يتحلل بالإحصار بعد الوقوف فإن أحصر بعد الوقوف عن الكعبة وعرفات تحلل وإن أحصر عن أحدهما لم يجز له التحلل دليلنا قوله تعالى فإن أحصرتم الآية ولم يفرق فرع ذبح هدي الإحصار حيث أحصر سواء كان في الحرم أو غيره وقال أبو حنيفة لا يجوز ذبحه إلا في الحرم قال ويجوز قبل النحر وقال أبو يوسف ومحمد لا