وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة فعل ما ذكرناه في الدخول للحج فإذا دخل مكة طاف وسعى وحلق وذلك جميع أفعال العمرة والدليل عليه ما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر وإن كان قارنا بين الحج والعمرة فعل ما يفعله المفرد بالحج فيقتصر على طواف واحد وسعي واحد والدليل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفأه لهما طواف واحد وسعي واحد ولأنه يدخل فيهما بتلبية واحدة ويخرج منهما بحلاق واحد فوجب أن يطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا كالمفرد بالحج الشرح حديث عائشة رواه البخاري ومسلم وأما حديث من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد فصحيح رواه الترمذي والبيهقي وسبق بيانه وبيان حديث عائشة الأول وغيرهما مما في معناهما في فرع من فروع مذاهب العلماء عقب مسائل طواف القدوم وذكرنا هناك مذاهب العلماء في هذه المسألة وأدلتها والجواب عنها وقول المصنف لأنه يدخل فيهما بتلبية واحدة إلى آخره فهو إلزام لأبي حنيفة بما يوافق عليه فإنه أوجب على القارن طوافين وسعيين ووافق على أنه يكفيه إحرام واحد وحلق واحد أما الأحكام ففي الفصل مسألتان إحداهما القارن يفعل ما يفعله المفرد للحج فيقتصر على ما يقتصر عليه المفرد ولا يزيد عليه شيئا أصلا فيكفيه للإفاضة طواف واحد ويكفيه سعي واحد إما بعد طواف القدوم وإما بعد الإفاضة وهذا لا خلاف عندنا فيه وبه قال أكثر العلماء كما قدمته في الموضع الذي ذكرته قال أصحابنا ويستحب أن يطوف القارن للإفاضة طوافين ويسعى سعيين ليخرج من خلاف العلماء الثانية إذا كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة فعل ما ذكره في الدخول للحج من الآداب فإذا دخل طاف وسعي وحلق وقد تمت عمرته هذا إذا قلنا بالمذهب إن الحلق نسك فإن قلنا ليس هو نسكا كفاه الطواف والسعي قد حل قال الشافعي والأصحاب صفة الإحرام بالعمرة صفة