وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كامل هذا كلام الدارمي وهو ضعيف أو غلط والصواب أنه لم يحصل طواف الوداع والله أعلم فرع إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وأراد الحجاج النفر بعد قضاء مناسكهم فالأولى للمرأة أن تقيم حتى تطهر فتطوف إلا أن يكون عليها ضرر ظاهر في هذا فإن أرادت النفر مع الناس قبل طواف الإفاضة جاز وتبقى محرمة حتى تعود إلى مكة فتطوف متى ما كان ولو طال سنين وقد سبق في مواضع من هذا الباب بيان هذا وأما قول الماوردي في الحاوي ليس لها أن تنفر حتى تطوف بعد أن تطهر فشاذ ضعيف جدا والظاهر أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة وقد سبق أنه يكره تأخيره ولا يكون مراده التحريم ويصح أن يقال إن المكروه ليس بجائز ويفسر الجائز بمستوى الطرفين والله أعلم فرع قال أصحابنا إذا حاضت الحاجة قبل طواف الإفاضة ونفر الحجاج بعد قضاء مناسكهم وقبل طهرها وأرادت أن تقيم إلى أن تطهر وكانت مستأجرة جملا لم يلزم الجمال انتظارها بل له النفر بجمله مع الناس ولها أن تركب في موضعها مثلها هذا مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابنا وممن صرح به الماوردي والشيخ أبو نصر وصاحب البيان وآخرون وحكى أصحابنا عن مالك أنه يلزم أن ينتظرها أكثر مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام واستدل أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهو حديث حسن من رواية أبي سعيد الخدري وبالقياس على ما لو مرضت فإنه لا يلزمه انتظارها بالإجماع والله أعلم قال القاضي عياض المالكي موضع الخلاف بين الشافعي ومالك في هذه المسألة إذا كان الطريق آمنا ومعها محرم لها فإن لم يكن آمنا أو لم يكن محرم لم ينتظرها بالإتفاق لأنه لا يمكنه السير بها وحده قال ولا يحبس لها الرفقة إلا أن يكون كاليوم واليومين والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا فرغ من طواف الوداع فالمستحب أن يقف في الملتزم وهو ما بين الركن والباب فيدعو ويقول اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك