وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أغمي عليه صحت النيابة وصح رمي النائب هذا كلام الماوردي ونقله الروياني في البحر عن الأصحاب وأشار إليه أبو علي البندنيجي وآخرون وفي كلام إمام الحرمين الذي حكيته عنه الآن موافقته فليحمل إطلاق الأصحاب على من استناب في حال العجز ثم أغمي عليه والله أعلم واتفق الأصحاب على أنه لو أذن في حال إغمائه لم يصح إذنه وإن رمى عنه بذلك الإذن لم يصح لأن إذنه ساقط في كل شيء والله أعلم والمجنون كالمغمى عليه في كل هذا صرح به المتولي وغيره فرع استدل أصحابنا على جواز الإستنابة في الرمي بالقياس على الإستنابة في أصل الحج قالوا والرمي أولى بالجواز فرع قال أصحابنا وينبغي أن يستنيب العاجز حلالا أو من قد رمى عن نفسه فإن استناب من لم يرم عن نفسه فينبغي أن يرمي النائب عن نفسه ثم عن المستنيب فيجزئهما الرميان بلا خلاف فلو اقتصر على رمي واحد وقع عن الرامي لا عن المستنيب هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال الماوردي وئالروياني إذا رمى النائب عن المستنيب ثم عن نفسه رميا آخر أجزأه الرمي عن نفسه وفي الرمي المحسوب عن نفسه وجهان أحدهما أنه الرمي الثاني لأنه الذي قصده عن نفسه والثاني الأول لأن من علمه نسك إذا فعله عن غيره وقع عن نفسه كأصل الحج والطواف قالا وفي رميه عن المستنيب وجهان أحدهما لا يجزئه عنه لأنا إن جعلنا الرمي الأول عن النائب فلم يقصد بالثاني وإن جعلنا الثاني عن النائب فقد رمى عن غيره قبل الرمي عن نفسه فلا يصح والوجه الثاني أنه يجزىء الرمي عن المريض لأن المريض أخف من أصل الحج وأركانه فجاز فعله عن غيره مع بقائه على نفسه فرع إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية فطريقان أصحهما وهو المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور لا يلزمه إعاة الرمي بنفسه لكن يستحب له وإنما لم يلزمه لأن رمي النائب وقع عنه فسقط به الفرض والطريق الثاني فيه قولان أحدهما يلزمه إعادة الرمية بنفسه ولا يجزئه فعل النائب والثاني لا يلزمه قالوا وهما كالقولين في المعضوب إذا أحج عنه ثم برأ وممن حكى هذا الطريق وجزم به الفوراني والبغوي ووالده وصاحب البحر وحكاه أيضا طائفة وضعفته ثم إن الخلاف