وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبد الله القرني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء هكذا رواه النسائي وابن ماجه مرفوعا وإسناده جيد إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا يقال إن الحسن القرني لم يسمع ابن عباس ورواه البيهقي موقوفا عن ابن عباس والله تعالى أعلم وأما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فهو مرسل كما قال المصنف لأن مكحولا لم يدرك عمر فحديثه عنه منقطع ومرسل والله أعلم أما أحكام الفصل فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله للحج تحللان أول وثان يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلق وطواف وأما النحر فلا مدخل له في التحلل فإن قلنا الحلق نسك حصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة فأي اثنين منها أتى بهما حصل التحلل الأول سواء كانا رميا وحلقا أو رميا وطوافا أو طوافا وحلقا ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة وإن قلنا الحلق ليس بنسك لم يتعلق به التحلل بل يحصل التحللان بالرمي والطواف أيهما فعله حصل به التحلل الأول ويحصل الثاني بالثاني ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فقد فات الرمي ولزمه بفواته الدم يصير كأنه رمي بالنسبة إلى حصول التحلل به وهل يتوقف تحلله على الإتيان يبدل الرمي فيه ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره وأصحها نعم لأنه قائم مقامه والثاني لا إذ لا رمي والثالث إن افتدى بالدم توقف وإن افتدى بالصوم فلا لطول زمنه وأما إذا لم يرم ولم تخرج أيام التشريق فلا يجعل دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب وفيه وجه للأصطخري حكاه المصنف والأصحاب أن دخول وقت الرمي في حصول التحلل وقد ذكرنا المصنف دليله مع دليل المذهب وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا للداركي أنه إن قلنا الحلق نسك حصل التحللان جميعا بالحلق مع الطواف من غير رمي أو بالطواف والرمي ولا يحصل بالرمي والحلق إلا أحد التحللين وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو الطواف فقط وإن قلنا الحلق نسك وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجها أنا إذا لم نجعل الحلق نسكا حصل التحلل الأول بمجرد طلوع