وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بزمان بل يجوز قبل يوم النحر وفيه وبعد أيام التشريق كدماء الجبرانات والمذهب الأول واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن ذبح الهدي يختص بالحرم ولا يجوز في غيره واتفقوا على أنه يجوز في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى قال الشافعي رحمه الله الحرم كله منحر حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة لكن السنة في الحج أن ينحر بمنى لأنها موضع تحلله وفي العمرة بمكة وأفضلها عند المروة لأنها موضع تحلله والله أعلم وأما قول المصنف رحمه الله تعالى يجوز النحر في جميع منى فعبارة ناقصة لأنه يوهم الإختصاص بمنى دون سائر الحرم وهذا الإيهام غلط وكان ينبغي أن يقول يجوز في كل الحرم وأفضله منى وأفضلها موضع نحر النبي صلى الله عليه وسلم وما قاربه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يحلق لما روى أنس قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة وفرغ من نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم أعطاه شقه الأيسر فحلقه فإن لم يحلق وقصر جاز لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال في الرابعة والمقصرين وأقل ما يحلق ثلاث شعرات لأنه يقع عليه اسم الجمع