وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة واستحبه أحمد وإسحاق وكره جابر الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورة قال وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا والله أعلم فرع ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أن الأفضل في موقف الرامي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك وأحمد قال ابن المنذر وروينا أن عمر رضي الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى بما رمى به هو أو غيره جاز مع الكراهة وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود قال المزني يجوز بما رمى به غيره ولا يجوز بما رمي هو به قال ابن المنذر وكره ذلك عطاء والأسود بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة والشافعي وأحمد قال ورخص فيه الشعبي وقال إسحاق يجزئه قال ابن المنذر يكره ويجزئه قال إذ لا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك إعادة فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمي سبع حصيات رمية واحدة حسب له حصاة واحدة فقط وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة إن وقعن في المرمى متعاقبات أجزأه وإلا فلا وحكى ابن المنذر عن عطاء أنه يجزئه ويكبر لكل حصاة تكبيرة قال الحسن إن كان جاهلا أجزأه فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز الرمي بكل ما يسمى حجرا ولا يجوز بما لا يسمى حجرا كالرصاص والحديد والذهب والفضة والزرنيخ والكحل ونحوها وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ولا يجوز بما ليس من جنسها واحتج بالأحاديث المطلقة في الرمي دليلنا حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غداة جمع يعني يوم النحر عليكم بحصى الخذف الذي يرمي به الجمرة رواه مسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بالحصى فلا يجوز العدول عنه والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى