وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إزالته مع الإمكان لزمته الفدية فإن كان زمنا لا يقدر على إزالته فلا فدية كمن أكره على التطيب ذكره البغوي ولو لصق به طيب يوجب الفدية لزمه أيضا المبادرة إلى إزالته فإن أخره عصى ولا تتكرر به الفدية قال المصنف والأصحاب ولو كان معه ما يكفيه لوضوئه أو إزالة الطيب ولا يكفيه لهما وهو محدث ولم يمكنه إزالة الطيب بغير الماء غسل الطيب لأنه لا بدل له ويتيمم هكذا أطلق المصنف وكثيرون المسألة وقال المحققون هذا إذا لم يمكن أن يتوضأ به ويجمعه ثم يغسل به الطيب فإن أمكن ذلك وجب فعله جمعا بين العبادتين وقد سبقت المسألة واضحة في باب التيمم في مسألة من وجد بعض ما يكفيه ولو كان عليه نجاسة وطيب ولم يمكنه إلا غسل أحدهما غسل النجاسة لما ذكره المصنف والله أعلم فرع قال أصحابنا ولا يكره للمحرم شرى الطيب كما لا يكره شرى المخيط والجارية فرع يحرم عليه أن يكتحل بما فيه طيب فإن احتاج إليه جاز وعليه الفدية وله الاكتحال بما لا طيب فيه فقد ذكر المصنف في أواخر هذا الباب أنه يكره لأنه زينة واتفق أصحابنا على أنه لا يحرم وأما الكراهة فنقل المزني عن الشافعي أنه لا بأس به ونص في الإملاء على كراهته فقيل قولان والأصح أنه على حالين فإن لم يكن فيه زينة كالتوتية الأبيض لم يكره وإن كان فيه زينة كالأثمد كره إلا لحاجة كرمد فرع قد ذكرنا أن الطيب حرام على المحرم وهذا مجمع عليه ومذهبنا أنه لا فرق بين أن يتبخر أو يجعله في بدنه أو ثوبه سواء كان الثوب مما ينفض الطيب لم يكن قال العبدري وبه قال أكثر العلماء وقال أبو حنيفة يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود والند ولا يجوز أن يجعل شيئا من الطيب في بدنه ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه فإن جعله في باطنه وكان الثوب لا ينفض فلا شيء عليه وإن كان ينفض لزمته الفدية دليلنا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران رواه البخاري ومسلم وهو عام يتناول ما ينفض وغيره فرع الحناء ليس بطيب عندنا كما سبق ولا فدية وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة طيب يوجب الفدية