وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يمنعه من إزالة شعره ويحرم عليه تمكين الصبي وغيره من إزالته قال أصحابنا ولا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس بل تحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل وتجب به الفدية سواء شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن وسواء الإزالة بالحلق والتقصير والإبانة وإزاله الظفر كإزالة الشعر سواء كل الظفر وبعضه قال أصحابنا ولو قطع يده أو بعض أصابعه وعليها شعر وظفر فلا فدية بلا خلاف لأنهما تابعان غير مقصودين وشبه أصحابنا هذا بما لو كانت له امرأة صغيرة فأرضعتها أمه انفسخ النكاح ولزم الأم مهرها ولو قتلها لم يلزمها المهر لاندارج البضع في القتل قال الشافعي وأصحابنا ولو كشط المحرم جلدة الرأس فلا فدية والشعر تابع ولو مشط لحيته فنتف شعرات لزمه الفدية فلو شك هل كان متقلعا أم انتتف بالمشط فوجهان وقيل قولان أصحهما لا فدية للاحتمال من أصل البراءة والثاني تجب الفدية للظاهر هذا كله في الحلق والقلم بلا عذر فإن حلق لعذر أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فسيأتي بيانه حيث ذكره المصنف في أواخر الباب إن شاء الله تعالى ولو حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا فدية لما ذكره المصنف والله أعلم فرع في مسائل من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم قد ذكرنا أن مذهبنا يحرم والرأس وبه قال الأكثرون وقال أهل الظاهر لا فدية في شعر غير الرأس وعن مالك روايتان كالمذهبين دليلنا ما ذكره المصنف ومنها لو حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا فدية هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة لا يجوز فإن فعل قال فعلى الحالق صدقة ودليلنا ما ذكره المصنف ومنها يحرم على المحرم قلم أظفاره ويجري مجرى حلق الرأس هذا مذهبنا وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة إن قلم أظفار يد أو رجل بكمالها لزمه فدية كاملة وإن قلم من كل يد أو رجل أربعة أو دونه لزمه صدقة وقال مالك حكم الأظفار حكم الشعر يتعلق الدم بما يميط الأذى وقال داود يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه هكذا نقل العبدري عنه وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم قلم الظفر في الإحرام فلعلهم لم يعتدوا بداود وفي الاعتداد به في الإجماع خلاف سبق مرات وأما