وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يريق دما لاحتمال أن إحرامه كان بعمرة فيكون قارنا قال ولو قال صرفت إحرامي إلى عمرة لم ينصرف إليها وإذا أتى بأعمالها لا تحسب له العمرة ولا يتحلل لاحتمال أنه محرم بحج أو قران أما إذا اقتصر على الإحرام بالعمرة وأتى بأعمال القران فيحصل له التحلل بلا شك وتبرأ ذمته من العمرة إن قلنا بجواز إدخالها على الحج وإلا فلا تبرأ منها ولا يبرأ من الحج على كل قول لاحتمال أنه أحرم أولا بعمرة والله أعلم ولو لم يجدد إحراما بعد النسيان بل اقتصر على عمل الحج حصل التحلل ولا تبرأ ذمته من الحج ولا من العمرة لشكه فيما أتى به ولو اقتصر على عمل عمرة لم يحصل التحلل لاحتمال أنه أحرم بالحج ولم يتم أعماله والله أعلم الحال الثاني أن يعرض الشك بعد فعل شيء من أعمال النسك وهو ثلاثة أضرب الضرب الأول أن يعرض بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف فيجزئه الحج لأنه إن كان محرما به فذاك وإن كان محرما بالعمرة فقد أدخله عليها قبل الطواف وذلك جائز ولا تجزئه العمرة إذا قلنا بالمذهب إنه لا يجوز إدخالها على الحج بعد الوقوف وقبل الشروع في أسباب التحلل فأما إن قلنا بجواز إدخال العمرة على الحج بعد الوقوف وقبل الشروع في أسباب التحلل فيحصل له العمرة صرح به أصحابنا وكان ينبغي للمصنف أن يذكره لأن تقسيمه يقتضيه وقد ذكر هو فيما سبق الخلاف في جواز إدخال العمرة بعد الوقوف فإذا قلنا بجوازه وحصلت العمرة وجب دم القران وإلا ففي وجوب الدم الوجهان السابقان في الكتاب وقد شرحناهما قريبا في الحال الأول أصحهما لا دم والثاني يجب والله أعلم واعلم أن هذا الضرب مفروض فيما إذا كان وقت الوقوف باقيا عند مصيره قارنا ثم وقف مرة ثانية وإلا فيحتمل أنه إن كان محرما بالعمرة فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج وهذا الذي ذكرته من تصوير المسألة فيما إذا كان وقت الوقوف باقيا لا بد منه وقد نبه عليه صاحب البيان في كتابيه البيان ومشكلات المهذب ونبه عليه أيضا الرافعي وآخرون وينكر على المصنف والمحاملي في المجموع والبغوي وغيرهم إطلاقهم المسألة من غير تنبيه على ما ذكرناه وكأنهم استغنوا عن ذكره بوضوحه ومعرفته من سياق المسألة والله أعلم والضرب الثاني أن يعرض الشك بعد الطواف وقبل الوقوف فإذا نوى القران وأتى بأعمال القارن لم يجزئه الحج لاحتمال أنه كان محرما بالعمرة فيمتنع إدخال الحج عليها بعد الطواف وأما العمرة فإن قلنا بجواز إدخالها على الحج بعد الطواف أجزأته وإلا فلا وهو المذهب ثم ذكر أبو بكر بن الحداد حيلة لتحصيل الحج في هذه الصورة فقال