وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الطواف فلم يسقط فرض الحج مع الشك ولا تصح العمرة لأنه يحتمل أن لا يكون أحرم بها أو أحرم بها بعد الحج فلا يصح وإن قلنا إنه يجوز إدخال العمرة على الحج لم يصح له الحج لجواز أن يكون أحرم بالعمرة وطاف لها فلا يجوز أن يدخل الحج عليها وتصح له العمرة لأنه أدخلها على الحج قبل الوقوف فإن أراد أن يجزئه الحج طاف وسعى لعمرته ويحلق ثم يحرم بالحج ويجزئه لأنه إن كان معتمرا فقد حل من العمرة وأحرم بالحج وإن كان حاجا أو قارنا فلا يضره تجديد الإحرام بالحج ويجب عليه دم واحد لأنه إن كان معتمرا فقد حلق في وقته وصار متمتعا فعليه دم التمتع دون دم الحلق وإن كان حاجا فقد حلق في غير وقته فعليه دم الحلق دون دم التمتع وإن كان قارنا فعليه دم الحلق ودم القران فلا يجب عليه دمان بالشك ومن أصحابنا من قال يجب عليه دمان احتياطا وليس بشيء الشرح إذا أحرم بنسك ثم نسيه وشك هل هو حج أم عمرة أو حج وعمرة فقد قال الشافعي في القديم أحب أن يقرن وإن تحرى رجوت أن يجزئه وقال في كتبه الجديدة هو قارن وفي المسألة طريقان حكاهما الرافعي أحدهما القطع بجواز التحري وتأويل الجديد على ما إذا شك هل أحرم بأحد النسكين أم قرن و والطريق الثاني وهو الصحيح المشهور وهو الذي اقتصر عليه المصنف والجمهور أن المسألة على قولين أحدهما قوله القديم يجوز التحري بل يقرن وهذا نص الشافعي في الأم و الإملاء قال المحاملي هو نصه في كتبه الجديدة والإملاء و المختصر قال أصحابنا فإذا قلنا بالقديم تحري فإن غلب على ظنه أحدهما بأمارة عمل بمقتضى ذلك سواء كان الذي ظنه حجا أو عمرة قالوا ولا يحتاج إلى نية بل يعمل على ما أدى إليه اجتهاده قال أصحابنا وعلى هذا القديم يستحب أن لا يتحرى بل ينوي القران هكذا صرح به أصحابنا في الطريقتين ونص عليه الشافعي في القديم فإنه قال في القديم إذا أحرم بنسك ثم نسيه فأحب أن يقرن لأن القران يشتمل على ما فعله قال فإن تحرى رجوت أن يجزئه إن شاء الله تعالى هذا نصه وكذا نقله المحاملي في كتابيه والبغوي وآخرون عن القديم قال الشافعي والأصحاب فإذا قلنا بالقديم فتحرى فأدى اجتهاده إلى شيء عمل بمقتضاه وأجزأه ذلك النسك هذا هو الصواب تفريعا على القديم وحكى جماعة منهم الرافعي وجها أنه لا يجزئه النسك بل