وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والطريق الثاني إمام الحرمين ومتابعوه أن المسألة على قولين أصحهما لا ينعقد إحرامه الثاني ينعقد ويلزمه ما سمي لأنه التزمه بالتسمية قالوا وعلى هذا لو أطلق التلبية انعقد الإحرام مطلقا يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران وهذا القول ضعيف جدا بل غلط قال إمام الحرمين لا أعرف له وجها قال فإن تكلف له متكلف وقال من ضرورة تجريد القصد إلى التلبية مع انتفاء سائر المقاصد سوى الإحرام أن يجزىء في الضمير قصد الإحرام قلنا هذا ليس بشيء لأنه إذا فرض هذا فهو إحرام بنية ولا خلاف في انعقاد الإحرام بالنية قلت والتأويل المذكور أولا ضعيف جدا لأنا سنذكر قريبا إن شاء الله تعالى أن الإحرام المطلق لا يصح صرفه إلا بنية واعلم أن نصه في المتخصر المزني محتاج إلى قيد آخر ومعناه لم يرد حجا ولا عمرة ولا أصل الإحرام والله أعلم هذا كله إذا لبى ولم ينو فلو نوى ولم يلب ففيه أربعة أوجه أو أقوال الصحيح المشهور من نصوص الشافعي وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ينعقد إحرامه والثاني لا ينعقد وهو قول أبي عبد الله الزبيري وابن علي خيران وأبي علي بن أبي هريرة وأبي العباس بن القاص وحكاه إمام الحرمين وغيره قولا قديما الثالث حكاه الشيخ أبو محمد الجويني وغيره قولا للشافعي أنه لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي وتقليده والتوجه معه الرابع حكاه الحناطي وغيره قولا للشافعي أن التلبية واجبة وليست بشرط للانعقاد فإن نوى ولم يلب انعقد وأثم ولزمه دم والمذهب الأول فعلى المذهب قال الشافعي والأصحاب الاعتبار بالنية فلو لبى بحج ونوى عمرة فهو معتمر وإن لبى بعمرة ونوى حجا فهو حاج وإن لبى بأحدهما ونوى القران فقارن ولو لبى بهما ونوى أحدهما انعقد ما نوى فقط وقد سبق هذا مع نظائره في نية الوضوء فرع قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الإحرام ينعقد بالنية دون التلبية ولا ينعقد بالتلبية بلا نية وقال داود وجماعة من أهل الظاهر ينعقد بمجرد التلبية وقال داود ولا تكفي النية بل لا بد من التلبية ورفع الصوت بها وقال أبو حنيفة لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو مع سوق الهدي واحتج لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم واحتج داود لوجوب رفع الصوت بالتلبية بحديث خلاد بن السائب