وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالجميع على الأجير قال الرافعي واعلم بعد هذا أمورا أحدها أن إيجاب الدم على المستأجرين أو أحدهما مفرع على الأصح وهو أن دم التمتع والقران على المستأجر وإلا فهو على الأجير بكل حال الثاني إذا لم يأذن المستأجران أو أحدهما في الصورة الأولى والمستأجر في الثالثة وكان ميقات البلد معينا في الإجارة أو نزلنا الإطلاق عليه لزمه مع دم التمتع ودم الإساءة لمجاوزة ميقات نسكه الثالث إذا أوجبنا الدم على المستأجرين وكانا معسرين لزم كل واحد منهما صوم خمسة أيام لكن صوم التمتع بعضه في الحج وبعضه بعد الرجوع وهما لم يباشرا حجا وقد سبق في فروع الإجارة فيمن استؤجر ليقرن فقرن أو ليتمتع فتمتع وكان المستأجر معسرا وقلنا الدم خلافا بين البغوي والمتولي فعلى قياس البغوي الصوم على الأجير وعلى قياس المتولي هو كما لو عجز المتمتع عن الهدى والصوم جميعا قال الرافعي ويجوز أن يكون الحكم كما سيأتي في المتمتع إذا لم يصم في الحج كيف يقضي فإذا أوجبنات التفريق فتفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسبعة بعض القسمين فيكملان ويصوم كل واحد منهما ستة أيام وقس على هذا ما إذا أوجبنا الدم في الصورتين الأخيرتين على الأجير والمستأجر وأما إذا قلنا بقول الخضري فإذا اعتمر عن المستأجر ثم حج عن نفسه ففي كونه مسيئا الخلاف السابق فيمن اعتمر قبل شهر الحج ثم حج من مكة لكن الأصح هنا أنه مسيء لإمكان الإحرام بالحج حين حضر الميقات قال الإمام فإن لم يلزم الدم ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا في فوات فضيلة التمتع في قولنا إنه أفضل من الإفراد وإن ألزمناه الدم فله أثران أحدهما هذا والثاني أن المتمتع لا يلزمه العود إلى الميقات وإذا عاد وأحرم منه سقط عنه الدم بلا خلاف والمسيء يلزمه العود وإذا عاد ففي سقوطه الدم عنه خلاف وأيضا فالدمان يختلف بدلهما والله أعلم الشرط السادس مختلف فيه أيضا وهو نية التمتع وفي اشتراطها وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما لا يشترط منا لا يشترط فيه القران فإن شرطناها ففي وقتها ثلاثة أوجه حكاها الدارمي وآخرون أحدها حالة الإحرام بالعمرة والثاني وهو الأصح ما لم يفرغ من العمرة وهذان الوجهان في الكتاب والثالث ما لم يشرع في الحج وقد سبق مثل هذه الأوجه في الجمع بين الصلاتين الشرط السابع أن يحرم