وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح هذا الأثر المذكور عن سعيد بن المسيب حسن رواه البيهقي بإسناد حسن قال أصحابنا يجب على المتمتع الدم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال أصحابنا ولوجوب هذا الدم شروط أحدها أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم وقيل من بينه وبين نفس مكة دون مسافة القصر حكاه المتولي والبغوي وآخرون من الخراسانيين وحكى ابن المنذر عن الشافعي قولا قديما أنه من أهله دون الميقات وهذا غريب والصحيح الأول وبه قطع الجمهور فإن كان على مسافة القصر فليس بحاضر بالاتفاق فإن كان له مسكنان أحدهما في حد القرب والآخر بعيد فإن كان مقامه بأحدهما فالحكم له فإن استوى مقامه بهما وكان أهله وماله في أحدهما دائما أو أكثر فالحكم له فإن استويا في ذلك وكان عزمه الرجوع إلى أحدهما فالحكم له فإن لم يكن له عزم فالحكم الذي خرج منه هكذا ذكر أصحابنا هذا التفصيل واتفقوا عليه ونص الشافعي عليه في الإملاء قال المحاملي إلا المسألة الأخيرة فلم ينص عليها ولكن ذكرها أصحابنا واتفقوا عليها قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يريق دما بكل حال ولو استوطن غريب مكة فهو حاضر بلا خلاف وإن استوطن مكي العراق أو غيره فليس بحاضر بالاتفاق ولو قصد الغريب مكة فدخها متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغه من النسكين أو من العمرة أو نوى الإقامة بها بعدما اعتمر فليس بحاضر فلا يسقط عنه الدم ولو خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم رجع وأحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لم يلزمه دم عندنا بلا خلاف وقال طاوس يلزمه والله أعلم قال الرافعي ذكر الغزالي مسألة وهي من مزواضع التوقف قال ولم أجدها لغيره بعد البحث قال الرافعي إذا جاوز الميقات غير مريد نسكا فاعتمر عقب دخوله مكة ثم حج لم يكن متمتعا إذا صار من الحاضرين إذا ليس يشترط فيه قصد الإقامة قال الرافعي وهذه المسألة تتعلق بالخلاف السابق في أن قصد مكة هل يوجب الإحرام بحج أو عمرة أم لا ثم قال ما ذكره من اعتبار اشتراط الإقامة ينازعه فيه كلام الأصحاب ونقلهم عن نصه في الإملاء والقديم فإنه ظاهر في اعتبار الإقامة بل في اعتبار الاستيطان وفي الوسيط حكاية وجهين في صورة تدانى هذه وهو أنه لو جاوز الغريب الميقات وهو لا يريد نسكا ولا دخول الحرم ثم بدا له بقرب مكة أن يعتمر فاعتمر منه وحج بعدها على صورة التمتع هل يلزمه الدم أحد الوجهين لا يلزمه لأنه حين بدا له كان في مسافة الحاضر وأصحهما لا يلزمه لوجود صورة التمتع وهو غير معدود من الحاضرين هذا كلام الرافعي والمختار في الصورة الأولى