وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يفسد على أحد الأوجه كما سنذكر في موضعه إن شاء الله تعالى وأصحهما ينعقد فاسدا إذا لو انعقد صحيحا لم يفسد إذا لم يوجد بعد انعقاده مفسد فإن قلنا ينعقد فاسدا أو صحيحا ثم يفسد لزمه المضي قي النسكين ولزمه قضاؤهما وإن قلنا ينعقد صحيحا ولا يفسد قضى العمرة دون الحج وعلى الأوجه الثلاثة يلزمه دم القران ولا يجب عليه بالإفساد إلا بدنة واحدة كذا قاله الشيخ أبو علي السنجي وحكى إمام الحرمين وجهين آخرين إذا حكمنا بانعقاد حجه فاسدا أحدهما يلزمه بدنة أخرى لفساد الحج والثاني يلزمه بدنة للعمرة وشاة للحجج كما لو جامع ثم جامع وهذان الوجهان ضعيفان والصحيح ما ذكره أبو علي والله أعلم هذا كله في الإحرام للحج بعد الإحرام بالعمرة أما إذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما القديم صحته ويصير قارنا والجديد لا يصح وهو الأصح فإن قلنا بالقديم فإلى متى يجوز الإدخال فيه أربعة أوجه مفرعة على الأوجه الأربعة السابقة فيمن أحرم العمرة ثم بالحج أحدها يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم أو غيره من أعمال الحج قال البغوي هذا أصحها والثاني يجوز بعد طواف القدوم ما لم يشرع في السعي أو غيره من فروض الحج قاله الخضري والثالث يجوز وإن فعل فرضا ما لم يقف بعرفات فعلى هذا لو كان قد سعى لزمه إعادة السعي ليقع عن النسكين جميعا كذا قاله الشيخ أبو علي السنجي وغيره والرابع يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشيء من أسباب النحلل من الرمي وغيره وعلى هذا لو كان قد سعى فقياس ما ذكره أبو علي وجوب إعادته وحكي إمام الحرمين فيه وجهين وقال المذهب أنه لا يجب والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب على المتمتع دم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا يجب عليه إلا بخمسة أحدها أن يعتمر في أشهر الحج فإن اعتمر في غير أشهر الحج لم يلزمه دم لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج فلم يلزمه دم كالمفرد فإن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج ففيه قولان قال في القديم والإملاء يجب عليه دم لأن استدامة الإحرام بمنزلة الابتداء ولو ابتدأ الأحرام بالعمرة في أشهر الحج لزمه الدم فكذلك إذا استدامه وقال في الأم