وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها قالوا ولأن في القران تحصيل العمرة في زمن الحج وهو أشرف وأجاب أصحابنا عن الأحاديث الواردة في القران بجوابين أحدهما أن أحاديث الإفراد أكثر وأرجح وذلك من وجوه كما سبق والثاني أن أحاديث القران مؤولة كما سبق ولا بد من التأويل للجمع بين الأحاديث وقد سبق إيضاح الجمع والتأويل والجواب عن الآية الكريمة أنه ليس فيها إلا الأمر بإتمامها ولا يلزم من ذلك قرنهما في الفعل كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأما ما روى عن عمر وعلي فمعناه الإحرام بكل واحد منهما من دويرة أهله يدل على أنه صح عن عمر كراهته للتمتع وأمره بالإفراد والجواب عن حديث الصبى بن معبد أن عمر أخبره بأن القران سنة أي جائز قد أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إنه أفضل من الإفراد بل المعروف عن عمر ترجيح الإفراد كما سبق والجواب عن حديث وادي العقيق من وجهين سبق أحدهما عند ذكره والثاني أنه إخبار عن القران في أثناء الحول لا في أول الإحرام وقد سبق إيضاح هذا والجواب عن قولهم إن القارن عليه دم وهو دم نسك قال أصحابنا بل هو عندنا دم جبران على الصحح بدليل أن الصيام يقوم مقامه عند العجز ولو كان دم نسك لم يقم مقامه كالأضحية وأما قولهم إن القارن لم يفعل حراما فليس شرط وجوب دم الجبران أن يكون في ارتكاب حرام بل قد يكون في مأذون كمن حلق رأسه للأذى أو لبس للمرض أو لحر أو برد أو أكل صيدا لمجاعته أو احتاج إلى التداوي بطيب فإنه يجب الدم ولم يفعل حراما والجواب عما قال المزني إن من العبادات ما تأخيرها أفضل لمعنى كمن عدم الماء في السفر وعلم وجوده في أواخر الوقت فتأخير الصلاة أفضل وكتأخير صلاة عيد الفطر وتأخير صلاة الضحى إلى امتداد النهار وأشباه ذلك والله أعلم قال الماوردي ولأن الإفراد فعل كل عبادة وحدها وأفرادها بوقت فكان أفضل من جمعها كالجمع بين الصلاتين وأما قولهم لأن في القران تحصل العمرة في زمن الحج وهو أشرف فقال أصحابنا ليس هو أشرف بالنسبة إلى العمرة بل رخصة في فعلها فيه وإنما شرفه بالنسبة إلى الحج والله أعلم واحتج القائلون بترجيح بالأحاديث السابقة وبقوله صلى الله عليه وسلم ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى ولجعلتها عمرة فتأسف