وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة وشذ بعض الناس فمنعه وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأي وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج قال وكذلك يتأول قول من كان متمتعا أي تمتع بفعله في أشهر الحج وفعلها مع الحج لأن لفظ المتعة يطلق علي معان فانتظمت الأحاديث واتفقت قال ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفردا فيكون الإفراد إخبارا عن فعلهم أولا والقران إخبارا عن إحرام الذين معهم هدى بالعمرة ثانيا والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعله كل من لم يكن معه هدي قال القاضي وقد قال بعض علمائنا إنه أحرم إحراما مطلقا منتظرا ما يؤمر به إفراد أو تمتع أو قران ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة في وادي العقيق بقوله أهل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة قال القاضي والذي سبق أبين وأحسن في التأويل هذا كلام القاضي عياض ثم قال القاضي في وضع آخر بعده لا يصح قول من قال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم إحراما مطلقا منهما لأن رواية جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة ترده وهي مصرحة بخلافه فرع قد ذكرنا ما جاء من الأحاديث في الإفراد والتمتع والقران والإطلاق واختلاف العلماء في الأفضل منها وفي كيفية الجمع بينها وفي الجواب عن اعتراض الملحدين عليها وذكرنا أن جميع الأنواع جائزة وأوضحنا الجواب عما نقل من كراهة عمر وغيره رضي الله عنهم من التمتع أو القران وذكرنا أن الأصح تفضيل الإفراد ورجحه الشافعي والأصحاب وغيرهم بأشياء منها أنه الأكثر في الروايات الصحيحة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أن رواته أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة فإن منهم جابرا وهو أحسنهم سياقا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكرها من أول خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى فراغه وذلك مشهور في صحيح مسلم وغيره وهذا يدل على ضبطه لها واعتنائه بها ومنهم ابن