وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأسود عن ابن مسعود قال أحب أن يكون لكل واحد منهما قال البيهقي فثبت بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز التمتع والقران والإفراد وثبت بمضي النبي صلى الله عليه وسلم في حج مفرد ثم باختلاف الصدر الأول في كراهة التمتع والقران دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل وأنه أسلم فرع في طريق الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة على الوجه الذي تقتضيه طرقها وقد سبق في هذه الأحاديث الصحيحة أن من الصحابة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع مفردا ومنهم من روى أنه كان قارنا ومنهم من روى أنه كان متمتعا وكله في الصحيح وهي قصة واحدة فيجب تأويل جميعها ببعضها والجمع بينها وصنف ابن حزم الظاهري كتابا فيها حاصله أنه اختار القران وتأويل باقي الأحاديث وتأويل بعضها ليس بظاهر فيما قاله والصواب الذي نعتقده أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين عندنا وعلى الأصح لا يجوز لنا وجاز للنبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة للحاجة وأمر به في قوله لبيك عمرة في حجة كما سبق فإذا عرفت ما قلنا عن سهل الجمع بين الأحاديث فمن روى أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا وهم الأكثرون كما سبق أراد أنه اعتمر أول الإحرام ومن روى أنه كان قارنا أراد أنه اعتمر آخره وما بعد أحراه ومن روى أنه كان متمتعا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع إلى إفراد كل واحد بعمل ويؤيد هذا الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة لا قبل الحج ولا بعده وقد قدمنا أن القران أفضل من إفراد الحج من غير عمرة بلا خلاف ولو جعلت حجته صلى الله عليه وسلم مفردة لزم منه أن لا يكون اعتمر تلك السنة ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران وعلى هذا الجمع الذي ذكرته ينتظم الأحاديث كلها في حجته صلى الله عليه وسلم في نفسه وأما الصحابة فكانوا ثلاثة أقسام قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي فبقوا عليه حتى تحللوا منه يوم النحر وقسم بعمرة فبقوا في عمرتهم حتى تحللوا قبل يوم عرفة ثم أحرموا بالحج من مكة وقسم بحج وليس معه هدي فيها ولا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن